responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 353


شرعيّة لها بضميمة يد لها ولاية ، وهذا بخلاف البنك الأهلي ، فإنّ اليد فيه متمحضة في اليد المالكة شرعاً ، وحينئذ نقول : لو كانت اليد المالكة في البنك الأهلي مصحّحة لأماريّة الملكيّة مع العلم الإجمالي بوجود كثرة مجهول المالك ، ومع ذلك تجري أمارة اليد ، لكان الحال في البنك المشترك كذلك ; لأنّ الاشتراك هو بالنسبة ، فبقدر نسبة اليد المالكة يكون ذلك القدر مجرى لأماريّة اليد والقدر الآخر مشكوك أو مجهول المالك ، مثلاً : لو كانت نسبة الاشتراك بنحو المناصفة المئويّة ، فالخمسون مجهول المالك ، والاُخرى مملوكة ، فلا يحكم بأنّ مجموع المال المقبوض من البنك المشترك مجهول المالك ، بل لا بدّ من تقدير ذلك بحسب سهام الدولة والحكومة في ذلك البنك ; إذ اليد ليست أمارة تأسيسيّة من الشارع بل إمضائيّة ، ولا ريب أنّ العقلاء إذا علموا بأنّ مالكاً خاصّاً غالب ما في دكانه مغصوب فلا يجرون معه معاملة ذي اليد والمالك ، ولا يجرون أمارة اليد مع العلم الإجمالي الكبير الإشاعي .
وعلى ذلك فلا تكون اليد في البنك الأهلي ولا المشترك مجرى لقاعدة اليد ; وذلك لما عرفت من أنّ غالب السيولة المتحرّكة في تلك البنوك مصدرها ومآبها إلى البنك المركزي بنحو يومي .
هذا في البنوك الإسلاميّة .
وأمّا البنوك غير الإسلاميّة [1] - أهليّة كانت أم غيرها - فلا مانع من قبض المال منها لا بقصد الاقتراض بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي ، وأمّا الايداع فيها فحكمه حكم الايداع في البنوك الإسلاميّة ، انتهى .
جواز قبض أموال البنوك الأهليّة لا سيّما إذا كان في البلدان غير الإسلاميّة لكونها



[1] مراد الماتن من البنوك الإسلاميّة وغير الإسلاميّة ليس المعنى الدائر هذا اليوم من كون نظام البنك على الطريق الإسلاميّة المحلّلة أو المحرّمة ، بل مراده ( قدس سره ) كونه في البلاد الإسلاميّة المؤسّس من قِبل المسلمين بخلاف المؤسّس من قِبل الكفّار .

353

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست