responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 352


الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) * [1] فتدبير اُمور العامّة هي حقّ اختصاص لله تعالى ، ومن ثمّ للرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ومن ثمّ للأوصياء ( عليهم السلام ) .
وعلى ذلك فلو فرض وجود الحكومة منتخبة من قِبل جميع الاُمّة بحيث كان اختيار تلك الحكومة تمام خيار الحرية للنّاس لما أوجب ذلك مشروعيّة ونفوذ تصرّفات تلك الحكومة .
مسألة 5 : لا يجوز إيداع المال فيه بعنوان التوفير بشرط الحصول على الربح والفائدة لأنّه ربا [2] ، ويمكن التخلّص منه بإيداع المال بدون شرط الزيادة بمعنى أنّه يبني في نفسه على أنّ البنك لو لم يدفع له الفائدة لم يطالبها منه ، فلو دفع البنك له الفائدة جاز له أخذها بعنوان مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله [3] .
ومن هنا يظهر حال البنك المشترك ، فإنّ الأموال الموجودة فيه داخلة في مجهول المالك ، وحكمه حكم البنك الحكومي .
إن حكم الماتن على البنك المشترك بمجهول المالك يعزّز الإشكال الذي ذكرناه سابقاً من أنّ البنوك الأهليّة حتّى الأجنبيّة في أيّة دولة أموالها مشتركة مع الأموال الحكوميّة ; إذ لا يمكن أن تعزل نفسها عن حركة المال بينه وبين البنك المركزي فتختلط الأموال ، فالبنك الأهلي مشترك وحكمه حكم المشترك ، إلاّ أنّ الماتن لم يساو بينهما .
وتوضيح ذلك : أنّ اليد المتولّية في البنك المشترك ليست هي يد المالك المحضة ، بل هي يد مشتركة ( يد مالكة ويد الحكومة الوضعيّة ) ، وهي يد لا ولاية



[1] سورة المائدة 5 : 55 .
[2] الكلام هو الكلام في البنك الأهلي طبعاً ، ولا يجوز أخذ الزيادة حتّى بناءً على صحّة التفرقة بين البنك الأهلي والحكومي .
[3] للدليل المذكور في المسألة 2 .

352

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست