responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 342


في البلدان الإسلاميّة فالإشكال السابق يرد عليه من أنّ أمواله مختلطة بمجهول المالك بخلاف ما إذا كانت في بلادهم .
وبالجملة أنّ الوجه التخلّصي المزبور من الربا الذي يتأتّى لأجل رفع الحرمة التكلييّة أو الوضعيّة على القول بها فيما إذا كان الطرف البنك الأهلي أو المالك الشخصي ، حيث يشترط البنك على نفسه الربا ، أنّ ذلك الوجه لا يدفع الإشكال من جهة أخذ الزيادة الربويّة لوجهين : إمّا لأنّ رضاه مقيّد أو لأنّ التمليك بعنوان الربا في الدين عنوان صنفي من الهدية خارج عن عموم صحّتها ، وقد يتأمّل في الوجه الأوّل من جهة أنّ تمليك الزيادة من قبيل شرط الفعل لا شرط النتيجة كي يبطل ببطلان المشروط فيه ، وهو المعاملة الأصليّة أو ببطلان نفس الاشتراط ; وذلك لأنّ أداء شرط الفعل يتمّ بإنشاء مستقلّ ، غاية الأمر للمشروط عليه خيار الفسخ بعد عدم لزوم الوفاء بالشرط ، ولكن يمكن دفعه بأنّ الشرط فيما نحن فيه ليس شرط الفعل ، بل هو شرط النتيجة ; لأنّ في القرض الربوي تشترط الزيادة بنحو تمليك شرط النتيجة وينشأ تملّك المقرض للزيادة ، وتكون في ذمّة المقترض ، فيكون في ذمّته أصل الدين والزيادة ، فتملّك الزيادة من قبيل شرط النتيجة التي يحصل أثرها بمجرّد اشتراط وبفساد الشرط يفسد تملّكها ، وما يعطيه لاحقاً إنّما هو كأداء للزيادة المملوكة في الذمّة .
فلا يصحّ تقاضي الزيادة لأنّها لا تعطي بقصد إنشاء مستقلّ نظير شرط الفعل ، بل أداؤها مبني على الإنشاء السابق الفاسد .
مسألة 4 : لا يجوز الاقتراض منه [1] بشرط الزيادة لأنّه رباً ، بلا فرق بين كون الاقراض مع الرهن أو بدونه . نعم ، يجوز قبض المال منه بعنوان مجهول المالك لا القرض بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولا يضرّه العلم بأنّ البنك يستوفي الزيادة منه قهراً ، فلو طالبه البنك جاز له دفعها حيث لا يسعه التخلّف .



[1] من البنك الحكومي .

342

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست