responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 337


أمّا بالنسبة إلى أخذ الزيادة في البنك الأهلي فحيث بنى السيّد الخوئي ( رحمه الله ) على كونه مالكاً بخلاف الحكومي فيشكل أخذ الزيادة ولو بعنوان آخر . وهذا بخلاف مقام الإنشاء مع البنك الأهلي ، حيث أنّ الزبون وإن اشترط الزيادة على نفسه صوريّاً إلاّ أنّ بنائه أن لا يشترط الزيادة كعزم جدّي في باطن نفسه ، فلا تقع المعاملة باطلة ولا محرّمة لا أقلّ من طرف واحد ، وإن كان من الطرف الآخر - البنك الأهلي - تقع محرّماً ، فبهذه الحيلة يتخلّص من الحرمة في مقام الإنشاء دون مقام أخذ الزيادة في المعاملة مع البنك الأهلي فتقع المعاملة معه من دون نفوذ الشرط ، ولا يسوغ له أخذ الزيادة وإن كان قد تخلّص من الحرمة التكليفيّة والوضعيّة للمعاملة ، لكنّ الزيادة حرام أخذها مورداً وشرطاً .
أمّا مورداً ، أي في مورد الإيجاب الذي هو عين مورد القبول ، فكما لو كانت الزيادة في متن المعاوضة القرضيّة كأن يقول : « أقرضتك مأة بمأتين » ، وأمّا الشرط فكما لو جعل الزيادة خارجة عن المعاوضة القرضيّة بأن قال : أقرضك مأة بشرط الزيادة ، وعلى كلا التقديرين فلا يسوغ أخذ الزيادة . نعم ، بين الصورتين فارق ما حيث أنّه في الصورة الاُولى لا يكون تطابقاً بين الإيجاب والقبول - عندما لا يقصد الزبون إنشاء الزيادة بالإرادة الجدّية في فرض هذه الحيلة - بخلاف الصورة الثانية ، فإنّ عدم التطابق إنّما هو في الشرط ، وهو أهون إشكالاً منعدم التطابق في الإيجاب والقبول ، لكن هذه التفرقة مبنيّة على أنّ أخذ الزيادة في الإيجاب والقبول في مقام الإنشاء لا ترجع لبّاً إلى اشتراط الزيادة ، أي تكون داخلة في متن المعاوضة لبّاً ، وقد تقدّم عدم دخولها في متن المعاوضة المعنويّة ، وإن كانت في الصورة اللفظيّة للإنشاء مأخوذة كمورد للإيجاب والقبول .
أمّا وجه الإشكال في أخذ الزيادة مع أنّ القرض وقع صحيحاً مع المالك الشرعي - سواء كان البنك الأهلي أم غيره - فلأنّ الفرض أنّ المالك لا يدفعها إلاّ بذلك العنوان ، ولا يصحّ أخذها بذلك العنوان لأنّه الربا المحرّم ، ولا بعنوان آخر ; لأنّ المالك

337

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست