responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 336


للتخلّص عن حرمة اشتراط الزيادة ، وأنّ هذه الحيلة تعمّ الاقراض كإيداع والاقتراض من البنك ، مثلاً : إذا تعامل مع البنوك الحكوميّة في النظام غير الإسلامي ، فإنّ بالإمكان الايداع فيها من دون قصد اشتراط الزيادة بدرجة القصد الجدّي ، وإن اُلزم بإملاء الاستمارة ( الفرم ) وكتابتها ، حيث أنّ في العرف المقرّر التعاملي لديهم اشتراط الزبون على البنك أخذ الزيادة ، والوجه الذي ذكره للتخلّص ثمّة هي بأن يودع المال في البنك لكن من دون إنشاء جدّي لشرط الزيادة ، وإن أقدم الزبون على توقيع ورقة التعامل التي بينه وبين البنك المتضمّنة لشرط أخذ الزيادة ; وذلك بأن يبني في نفسه على أنّ البنك لو لم يدفع إليه الفائدة لم يطالبها منهم ، فلو دفع البنك الفائدة جاز له أخذها لا من باب الأخذ بالشرط والعمل به ، بل بقصد وضع اليد على مجهول المالك - على القول بعدم ملكيّة التصرّف للدول الوضعيّة - أو بقصد جواز التملّك من بيت المال على القول الآخر ، بمعنى أنّه يبني في نفسه على العدم ، وإن كان يبرز الاشتراط صورة ، إلاّ أنّه لا يعزم بالإرادة الجدّية على الاشتراط ، فيخفي في باطن نفسه على أن لا يطالب ولا يلزم البنك بالزيادة ، فحينئذ يكون هذا الإقراض للبنك صحيحاً وجائزاً تكليفاً ووضعاً .
أمّا وضعاً فهو إمّا لأنّ القرض لا تتأثّر صحّته بشرط الزيادة ، أو لأنّ الربا غير موجود في البين . على تقدير تماميّة هذه الحيلة . وأمّا تكليفاً فلأنّه إمّا تصرّف في مجهول المالك أو في بيت المال ، وهو جائز بهذا المقدار .
وخصّ ( رحمه الله ) هذه الحيلة بالبنك الحكومي ولم يعمّمها للبنك الأهلي مع أنّه تتأتّى في كلا الموردين ; لأنّ الحيلة المزبورة تعتمد على انتفاء موضوع اشتراط الزيادة في القرض والمحرّم للربا ، وذلك بانتفاء الجدّ والقصد في الإنشاء ، وهو ممكن تعميمه لبقيّة الموارد - على فرض صحّة وتماميّة الطريق بالنسبة إلى مقام الإنشاء دون أخذ الزيادة - وذلك الطريق لم يتفرّد به السيّد الخوئي ، بل ذكره عدّة من الأعلام المتأخّرين في عصرنا .

336

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست