نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 338
لم يقصده ، ولا يتوهّم أنّ المالك مملّك الزيادة تمليكاً مجّانيّاً ، غاية الأمر بداعي الوفاء بالشرط الربوي وتخلّف الداعي لا يخلّ في قصد التمليك والزبون يتملّكه لا بقصد ذلك الداعي . وأنّ العمل بالشرط من قبيل الدواعي ، والدواعي لا يضرّ تخلّفها ، وإنّما المهمّ قصده لماهيّة المعاملة وهي التمليك المجّاني ; وذلك لأنّ الوفاء بالشرط ليس من قبيل الدواعي نظير شراء اللحم من القصّاب بداعي الضيوف ، فلو لم يحضروا في بيته لما أضرّ بالبيع ; وذلك لأنّ الشرط عبارة عن الالتزام القانوني المعاملي وإنشاؤه للتمليك ليس تمليكاً ابتدائيّاً وبرضى مستقلّ بالتمليك ، بل هو بتبع رضاه بأصل الاشتراط ( الاشتراط الربوي ) ، وليس هو بإنشاء للرضا بطيب خاصّ ، بل أنّه يتبع الالتزام بالشرط ، فحينئذ يكون التمليك غير صحيح . وبعبارة اُخرى : أنّ هذا التمليك ليس تمليكاً مجّانيّاً بعنوان الهدية ، بل هو تمليك بعنوان الربا الذي هو أحد العناوين المحرّمة ، وقد خصّص من عمومات صحّة الهبة والهدية ، فلا يصحّ وقوع هذا العنوان .
338
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 338