responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 327


في الشروط لا مانع منه ، ولكن لا فرق بينهما ما دام التعليق على أمر ليس مأخوذاً عند العقلاء في وجود المنشأ بجعله دخيلاً في وجوده وصحّته ، فسواء أن أنشأ الهبة ابتداءً أو في ضمن البيع لا يصحّ فيها التعليق المزبور .
ثمّ إنّه لا بدّ من التنبيه على أنّ ما ذكرنا من جواز التعليق على شرائط الصحّة إنّما هو بلحاظ التعليق في نفسه لا بلحاظ العناوين الطارئة الاُخرى ، كما لو صدق على التعليق على شرط الصحّة الغرر بسبب عدم العلم بوقت تحقّقه ، فهذا محذور آخر .
ثمّ إنّه لا بدّ من إمعان النظر في مقتضى الوجه الذي بنينا عليه ، وأنّه هل يقتضي صحّة التعليق على شرائط الصحّة مطلقاً ، أم لا بدّ من التفصيل في شرائط الصحّة ؟ إذ لا يخفى أنّ شرائط الصحّة بعضها يرجع إلى شرائط أصل الماهيّة ، وبعضها يرجع إلى شرائط الوجود ، كما أنّ شرائط الوجود بعضها مقوّم ركني بمنزلة شرائط الماهيّة ، وبعضها غير ركني ، ومن ثمّ فُصّل في أصالة الصحّة بين القسمين .
ولا ريب أنّ التعليق على ما هو من قبيل شرائط الماهيّة مع فرض أنّ الشرط غير متحقّق ، وأنّ تحقّقه في المستقبل لا يصحّح إنشاء العقد ، فلا يعتبر المنشأ موجوداً بوجود إنشائي معلّق ; لأنّ بدون شرط الماهيّة لا يصدق عنوان الماهيّة ، ومن ثَمّ لا يكون العقد فعليّاً بعد تحقّق المعلّق عليه ، وأمّا شرط الوجود الذي هو من القسم الأوّل - أي ما يكون ركناً - فالظاهر أنّه بمنزلة شروط الماهيّة في تقنين العقلاء ، ولعلّه لذلك لم يصحّحوا البيع الفضولي في من باع ما لا يملك فضوليّاً ، ثمّ ملكه ، وبنوا على لزوم الإجازة .
هذا بلحاظ ما بعد تحقّق المعلّق عليه ، أمّا قبله فلا ريب في عدم لزوم العقد ; إذ هو فرع الفعليّة ، ومن ثَمّ جاز الرجوع في الجعالة والوصيّة قبل تحقّق المعلّق عليه . فتحصّل التفصيل في شرائط الصحّة غير الموجودة حين الإنشاء بين ما لم يكن شرطاً وجوديّاً غير ركني وبينه بالصحّة في الأخير دون الأوّل .
وبالجملة أنّ تمليك المعدوم غير ممكن لا بنحو الفعليّة ; لأنّه تمليك ما ليس

327

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست