نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 326
قد رواه الصدوق بأسانيد متعدّدة في عيون الأخبار [1] . وأمّا النهي عن الغرر في مطلق المعاملة فلم يثبت ، إلاّ أنّه قد ذكر أنّ هذه القاعدة عقلائيّة ، ولذلك عمّمناها إلى المعاوضات الاُخرى ، فلو بنى على عدم تعميم « لا تبع ما ليس عندك » إلى غير البيع يمكن الاستعانة بقاعدة منع الغرر بناءً على أنّها عامّة كما هو الصحيح . هذا تمام الكلام في القاعدة . وتلخّص : أنّ التعليق إذا كان في الإنشاء على ما لا يعلّق عليه العقلاء أو الشرع فهو ليس ممتنعاً عقلاً ; لأنّ الإنشاء خفيف المؤونة لكن الوجه في المنع هو أنّ التعليق على شيء معيّن معناه أنّ ذلك الشيء دخيل في وجود المنشأ في الإنشاء ، فكأنّه من شرائط الصحّة ، فهو نوع من التقنين الجديد والتشريع في عالم العقلاء ، والمتعاقدان وإن كان بالاختيار في أن يقنّنا تقنيناً جديداً في عالم اعتبارهما الخاصّ ، ولكنّ العقلاء لا يعتبرونه ولا يعتدّون به ; لأنّه خارج عن دائرة التقنين العقلائي ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الشرع ، واختلاف الأقوال ناش من هذه النكتة . وهذه النكتة لا تختلف بين أن يكون الإنشاء لعقد ابتداءً مثل : « وهبتك إن جاء زيد من السفر » ، أو يكون الإنشاء في ضمن عقد آخر كشرط في ضمن عقد آخر ; لأنّ هذا الإنشاء المعلّق على شيء من هذا النحو يتحقّق فيه نفس المحذور من أخذ شيء في الصحّة ليس مأخوذاً عند العقلاء أو الشرع ، ويكون تقنيناً مغايراً لهما . فإذن لا فرق في التعليق في الشروط أو التعليق في العقود الابتدائيّة خلافاً للمحقّق النائيني ( رحمه الله ) ، حيث فصّل بين التعليق في العقود الابتدائيّة ، وقال : هذا هو القدر المتيقّن من الإجماع ، وبين أن يكون التعليق في الشروط . والتزم أكثر أعلام العصر بأنّ التعليق
[1] الوسائل / ب 40 / أبواب آداب التجارة / ح 3 ، عن عيون الأخبار . وب 12 / أبواب عقد البيع وشروطه / ح 13 ، عن معاني الأخبار .
326
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 326