نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 325
صحّة البيع أو نفوذ سلطنته ، فهذه الموارد ليست من أمثال القاعدة . والمانع من صحّة البيع ليس من باب ما ليس عنده ، بل من باب تقديم أدلّة حقّ الجناية وأدلّة بقيّة العقود على أدلّة صحّة نفوذ البيع أو سلطنة المالك . مضافاً إلى أنّ هذه الموارد ليست منصوصة كي يفترض أنّ الخلل فيها هو من ناحية شرط ما ليس عنده ، بل لأجل أدلّة تلك الحقوق المانعة عن نفوذ البيع كما تقدّم . نعم ، قد يقال إنّ تصحيح البيع في تلك الموارد لدى الأصحاب بعد إجازة ذي الحقّ قرينة على مفاد القاعدة ، فافهم ، فإنّ أدلّة تلك الحقوق غاية ما يستفاد من مانعيّتها أنّها مانعة عن فعليّة البيع لاعن صحّته التأهّليّة . الجهة السابعة : هل أنّ مفاد « لا تبع » هو مفاد « نهى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر » أو لا ؟ ممّا لا إشكال فيه أنّ بين المفادين اختلافاً بنحو العموم من وجه ، فإنّه لو باع مبيعاً موجوداً عنده لكن من دون أن يذكر أوصافه في البيع ، فلا يكون مورداً لقاعدة « لا تبع » ، لكنّه مورد لقاعدة « نهى النبيّ عن بيع الغرر » ، ولو باع العين الشخصيّة التي هي متوفّرة في السوق بكثرة ولم يبع العين بنحو الكلّي ، وإنّما باع عيناً شخصيّة لجاره يوجد في السوق مثيلاتها ، فإنّها مثلي يوجد أمثاله ، والبيع وإن كان شخصيّاً إلاّ أنّه لو لم يستطع توفيره لما كان عند المشتري منازعة بأداء بدله المثلي ، فهاهنا ليس البيع غررياً لكنّه بيع ما ليس عنده . وهناك موارد للتصادق كما لو باع عيناً شخصيّة لا يكون في السوق مثيلها موجوداً ، فالمبيع قيمي لا مثلي ، ولا يستطيع أن يوفّرها ، فهاهنا غرر وعدم العنديّة ، ويبطل البيع من كلّ زاوية غير الزاوية الاُخرى ، والأعلام في شرط القدرة على التسليم استدلّوا بهذين الدليلين . فلو رفعنا اليد عن خصوصيّة قاعدة « لا تبع » أمكننا الاستعانة لمنع صحّة بين المعدوم بقاعدة نهي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عن الغرر ، ولا يخفى أنّ نهي النبيّ عن بيع الغرر
325
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 325