نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 324
وقال : إنّ الأخبار لا تدلّ على بطلان بيع الفضولي لو باع ما ليس له ثمّ ملكه ثمّ أجازه . وما ذكره لا يتناسب مع شرط الوجود ; لأنّ شرط الوجود بعد تحقّقه لا تحتاج المعاملة إلى الإجازة ، فإنّه بمجرّد حصول الشرط تتحقّق الفعليّة بالإنشاء السابق . فما ذكره يتناسب مع شرط الصحّة التأهّلية ; إذ في موارد شروط الصحّة التأهّلية لا بدّ من الإجازة ; لأنّ الإجازة بمنزلة إنشاء جديد أو رضى إنشائي جديد بإنشاء سابق ، والإنشاء لا يفسد من حيث هو تكلّم وتلفّظ . فمراد الشيخ ( رحمه الله ) لو كان شرط الوجود لما بنى في بيع الفضولي على لزوم الإجازة لمن باع شيئاً ليس له ثمّ ملكه ، فلو كان الملك الفعلي شرط الوجود ، كما في القبض في الرهن أو في الهبة ، فبعد أن يقبض لا حاجة إلى الإجازة ، فما التزم به هناك شاهد على كون مراده شرط الماهيّة ، وأنّ عبارته موهمة لغير ذلك ، ولزيادة التوضيح نقول : إنّ في العقد ثلاثة مراحل : مرحلة شرائط صحّة ما يتلفّظ به ( صحّة الإنشاء في نفسه كإنشاء لا كمنشأ ) ، ومرحلة شرائط الصحّة التأهّليّة للمنشأ ومرحلة شرائط الوجود . والظاهر أنّ مراد الشيخ ( رحمه الله ) هو أنّ تلك الأخبار لا تفيد كون الملك من شرائط صحّة الإنشاء مثل العربيّة كما اشترطت في الطلاق وإنّما هو من شرائط المنشأ ، والأمر فيه سهل بلحاظ الإجازة المتعقّبة ، وهما بخلاف شرائط الوجود ، فإنّها بعد إنوجادها لا تحتاج إلى إجازة . هذا هو تحقيق مرام الشيخ ( رحمه الله ) . فتحصّل أنّ القاعدة عامّة ببركة « نهى عن ربح ما لم يضمن » ، فتمليك المعدوم فاسد ، والإنشاء على الموضوع المعدوم ليس بصحيح . أضف إلى ذلك أنّ الموارد التي ذكرها الشيخ ( رحمه الله ) ، والتي صحّح فيها البيع هي : بيع الرهن ما يملكه بعد البيع ( = الفضولي ) ، وبيع العبد الجاني عمداً ، وبيع المحجور هي غير ما نحن فيه ; لأنّ في تلك الموارد الملك فعليّ للبائع . غاية الأمر أنّ هذه الملكيّة متعلّقة بحقّ الغير ، اللّهمّ إلاّ أن يفسّر الشيخ ( رحمه الله ) : « لا تبع » ب - « ما لا تقدر » ، ولا بدّ حينئذ من إجازة ذي الحقّ من باب تقديم أدلّة حقّ المجني عليه أو حقّ المرتهن على أدلّة
324
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 324