responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 317


فقد وجب البيع » ، ولا يحصر ( عليه السلام ) وقوع البيع بما إذا أنشأه بعد الحصول على المبيع ، فقصر وقوع البيع وإنشاؤه على ما بعد حصوله على الشراء ظاهر في أنّ الإنشاء السابق لا اعتبار به .
وصحيحة منصور بن حازم : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً فيشتريه منه .
قال : لا بأس بذلك ، إنّما البيع بعدما يشتريه » [1] .
وربّما يستظهر منها إرادة البيع الفعلي ، ولكن تقييد وقوع البيع بذلك لا أصل ماهيّة البيع خلاف الظاهر ، والمنساق الأوّلي هو أنّ ماهيّة البيع لا تُنشأ ولا توجب إلاّ بعد ما يشتري ، ولو رفعنا اليد عن ذلك فهي مردّدة بين وجهين ، فتكون مجملة .
وصحيحة محمّد بن مسلم : عن أبي جعفر ، قال : « سألته عن رجل أتاه رجل فقال : أتبع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة ، فابتاعه الرجل من أجله .
قال : ليس به بأس ، إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه » [2] .
أي ينشئ الشراء بعد ما يملكه لا أنّ وقوع البيع الفعلي وتمامه بعدما يملكه ، ولا هي في صدد تصحيح التملّك البَعدي .
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العينة ، فقلت : يأتيني الرجل فيقول : اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا ، فاُراوضه على الشيء من الربح ، فنتراضى به ، ثمّ انطلق فأشتري المتاع من أجله لو لا مكانه لم أرده ، ثمّ آتيه به فأبيعه .
فقال : ما أرى بهذا بأساً لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إيّاه كان من مالك ، وهذا



[1] ب 8 / أبواب أحكام العقود ، ح 6 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم .
[2] ب 8 / أبواب أحكام العقود / ح 8 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز وصفوان ، عن العلاء جميعاً ، عن محمّد بن مسلم .

317

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست