responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 316


فبعض الشروط يقال هي شروط لتأهّليّة البيع ، فضلاً عن الصحّة الفعليّة ( أي شروط الماهيّة ) ، وبعض الشروط شروط وجود البيع ، والشروط المأخوذة في تأهّليّة البيع لا يمكن فيها فرض تبدّل الحال إذا لم يقع البيع واجداً لها خالياً عن الموانع من ذلك النمط ، فلا بدّ من إنشاء بيع آخر جديد وبيع الغرر من هذا القبيل .
نعم ، قيل : إنّ الغرر ليس من موانع أصل الصحّة التأهّليّة للبيع ، بل عدمه من شرائط الوجود الفعلي ، لكنّ القائل به شاذّ ، وحينئذ نقول : إنّ في مفاد « لا تبع ما ليس عندك » قولين :
الأوّل إنّها من شروط الوجود ، والآخر إنّها من شروط الصحّة التأهّليّة ، فلو باع ما ليس عنده فلا يصحّ البيع ، ولو ذهب واشتراه وصار عنده فلا بدّ من تجديد البيع بخلاف من يقول إنّها من شرائط الوجود نظير القبض في الهبة لو لم يتحقّق ثمّ وجد ، فحينئذ لا مانع من الصحّة الفعليّة . والظاهر أنّ « لا تبع » من الشروط التأهّليّة لا من الشروط الوجوديّة ، وإن ذهب الشيخ ؟ ؟ إلى كونه من الشروط الوجوديّة ، واستشهد بموارد متعدّدة صحّح البيع فيها مع كون البيع حين الإنشاء غير متوفّر على هذا الشرط ، ولم يكن عند البائع ثمّ بعد ذلك وجد فصحّح البيع ، ولكنّ الصحيح أنّه من الشروط التأهّليّة وجهه أنّه لو كان من قبيل شروط الوجود لكان على مقتضى القاعدة أن يصحّ إذا وجد ، فكان من اللازم تنبيهه ( عليه السلام ) على ذلك بينما إطلاق النهي في الروايات مفاده خلاف ذلك نظير ما في صحيحة عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثمّ تشتري له نحو الذي طلب ثمّ توجبه على نفسك ثمّ تبيعه منه بعد » [1] .
فلو كان من الشروط التأهّليّة لتعيّن أن يقول ( عليه السلام ) : « لو بعته قبل أن تشتري ثمّ اشتريته



[1] ب 8 / أبواب أحكام العقود / ح 1 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان .

316

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست