responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 318


عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه وإن شاء ردّه ، فلست أرى به بأساً » [1] .
ولفظ « اشتراه » صريح في إنشاء الشراء والبيع بعد التملّك ، وليس هو تصحيح للبيع السابق ، فلو كان البيع صحيحاً تأهّلياً وبمجرّد تحقّق الشرط يصحّ فعلاً لقال ( عليه السلام ) : وجب البيع بعد تحقّق الشرط وهو العنديّة ، بينما مفاد الرواية تأكيده ( عليه السلام ) على الإنشاء مرّة اُخرى ، وأنّ الإنشاء السابق بعد تحقّق العنديّة لا يواجب البيع ، والحاصل أنّ هذه الروايات صريحة في أنّه من قبيل الشروط التأهّليّة ، وليس من قبيل شروط الوجود .
واستدلّ الشيخ ( رحمه الله ) لما اختاره في المكاسب بموارد وقال : ومن البعيد أن يكون خروج تلك الموارد بالتخصيص ، فإنّها عديدة ، فمن الأوْلى تفسير القاعدة بأنّها من قبيل شروط الوجود والوقوع لا أصل الماهيّة .
وأجاب عنه الإيرواني بأنّ خروج بعض الموارد لا يكون دالاًّ على كونه من قبيل التخصيص أو التخصّص ؟ إذ على تقدير كون الشرط بمعنى شرط الوجود فتكون صحّة تلك الموارد التي حصل الشرط ( = العنديّة ) بعد الإنشاء على طبق القاعدة ، وإذا كان من شروط الماهيّة فيكون خروجاً عن القاعدة وتخصيصاً ولا دلالة للعموم على أحدهما لما هو مقرّر من أنّ خروج الخاصّ عن العام لا يكون قرينة على تعيين مفاد العامّ ، فالاستشهاد بهذه الموارد على كون الشرط شرط الوقوع والوجود ليس في محلّه ، بل يجب تحرير ظهور روايات القاعدة في نفسه ، فإن كانت ظاهرة في الشرط التأهّلي فتلك الموارد من باب التخصيص ، وإن لم تكن ظاهرة فقد تكون تلك الموارد قرينة على أصل المفاد . هذا لو كنّا نحن ومجرّد العموم النبوي ، فتلك الموارد إمّا قرينة أو تخصيص ، فليست متعيّنة في القرينيّة ، فضلاً عن وجود الروايات الآتية والمتقدّمة الدالّة على الثاني فلا مجال للترديد .



[1] ب 8 / أبواب أحكام العقود / ح 9 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج .

318

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست