نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 315
مزيجة بالإمضاء ، فهي معلومة الحكمة والملاك في الجملة . ونفس الحكمة قد تكون قرينة حاليّة لنفس الدليل الوارد بشكل معتدّ به ، فليس من القياس أو المجازفة ولا التخرّص دعوى التعميم ، ويدلّل على هذه القرينة في الروايات ما ورد : « إذا وفّاه الذي اشترط عليه » أو « إذا قدر على الذي وفّاه » يعني القدرة ، وكذا « لا ينبغي أن تبيع ما لا تجد » ، وكلّ هذه التعابير مشعرة بالتعليل والتعميم ، فدعواه غير بعيدة . 4 - كون هذه القاعدة في الجملة عقلائيّة في حدود عدم القدرة العرفيّة ، فإنّهم لا يعتدّون بتمليك ما لا قدرة عليه أو على الوفاء به ، فلا يعتبرون المعاوضة موجودة حينئذ ووجود المعاملة في اعتبار العقلاء موضوع أدلّة الصحّة . الجهة السادسة : هل مفاد القاعدة الشرطيّة في الصحّة التأهّليّة للبيع والمعاملات أو في الصحّة الفعليّة ؟ قد استدلّ بهذه القاعدة وأدلّة اُخرى على اشتراط القدرة على التسليم في ظرفه لا في ظرف البيع ، ومن عمدة ما استدلّ به على ذلك قاعدة نفي الغرر عن البيع . وذكروا أنّ من شرائط صحّة العقد نفي الغرر والشرط المزبور نفي للغرر ، ومقتضى ذلك أنّ الشرط المزبور ليس شرطاً للصحّة الفعليّة فقط ، بل هو مفسد للبيع ; إذ البيع الغروي لا يمكن تصحيحه . إذ في البيوع والمعاملات نمطان من الشروط : شروط لا بدّ أن تقع كي يصحّ البيع ، فلو أوقع من دونها يكون فيه تأهّل الصحّة دون الصحّة الفعليّة ، فيقال عن تلك الشروط شروط الصحّة الفعليّة ، أي شروط فعليّة صحّة البيع لا شروط أصل ماهيّة البيع ، مثلاً : القبض في الهبة أو الرهن أو القرض ، لو أنشئ العقد فيها من دون قبض لا يكون صحيحاً فعلاً ، ولكنّه قابل للتصحيح إذا انضمّ إليه القبض بخلاف ما لو أوقع البيع على عين مجهولة لا يمكن تصحيحه ولو حصل العلم بمواصفات العين بعد ذلك .
315
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 315