نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 314
العين ، بل هو تسالم على ملكيّة العين ، فإذن البيع ليس شيئاً غير التمليك ، فالعبور عن النوع إلى الجنس ليس مستبعداً ، فإذا كان البيع تمليك العين فهذا المعنى متحقّق في بقيّة العقود وإن لم تكن بيعاً فالهبة تمليك عين بلا عوض ، ولا بُعد في إلغاء خصوصيّة كون التمليك بالعوض ; لأنّ الوصف في القاعدة يشعر بالعلّيّة وهو لزوم العنديّة ، وهو مناسب لحيثيّة التمليك في البيع الذي هو بمثابة الجنس لا الصورة النوعيّة لمجموع البيع ، لا سيّما أنّ البيع في مقابل الشراء يعرّف بتمليك العين من طرف والشراء بتملّك العين بعوض ، فشرطيّة ( العنديّة ) مناسبة للتمليك المأخوذ في البيع بمثابة الجنس . 2 - إنّه قد استعمل في الروايات كثيراً لفظ ( البيع ) في الإجارة ، وذهب جماعة من الفقهاء ، كالآخوند ( رحمه الله ) إلى أنّ الإجارة أيضاً تمليك عين على وجه مخصوص ، أي لينتفع بها فقط لا لينقلها أو ليبقيها كالبيع في قبال التعريف الآخر في الإجارة بأنّها تمليك المنفعة ، والاستشهاد يتمّ على كلا القولين ، فالإجارة إمّا بيع خاصّ أو تمليك المنفعة ، وقد استعمل لفظ البيع فيها ، فإنّ البيع يكون كناية عن التمليك في الثاني واستعماله حقيقي على الأوّل . 3 - عموم عنوان الموضوع ( ما ليس عندك ) الذي هو إمّا بمعنى ما ليس بمالك شرعاً ، أو ما هو غير قادر على تسليمه ، وليس في ذلك نفي كون البيع هو أبرز طرق التمليك وأقواها ، فإنّه قطع رقبة العين كاملاً ، بل المراد أنّ البيع وإن كانت له خصوصيّة وأهمّية بالنسبة إلى غيره ، ولكنّ الظاهر من الروايات أنّ مدار النهي عن البيع لكونه غير مالك شرعاً أو غير قادر على تسليمه ، وأنّ حكمة النهي لا علّته هي قطع النزاع بالضمان القانوني من نفس شرائط المعاوضة لتأمين الوفاء بالعوض ; إذ القواعد الشرعيّة الواردة في المعاملات ليست تعبّديّة محضة [1] ، وإنّما هي قواعد
[1] للتعبّد اصطلاحات : تارة بمعنى ما لم يعلم ملاكه ، وتارة بمعنى ما يلزم به الشرع ، واُخرى بمعنى ما يؤسّسه الشرع ، واُخرى بمعنى ما يمضيه الشرع .
314
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 314