نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 313
ففي البناء العقلائي يعتبرونه مديناً وبحسب القاعدة يعتبر البيع باطلاً ، كما هو مفاد الروايات : « لا تبع ما ليس عندك » حالاً ، وأمّا بيعه مؤجّلاً ونسيئة فلا بأس به ; لأنّه قادر على التسليم ، فالقاعدة مزيج من التأسيس التعبّدي والإمضاء . وقد تقدّم أنّ المضاربة عند جماعة ، منهم السيّد الخوئي ( رحمه الله ) ، ليست على مقتضى القاعدة لأنّها إمّا من باب تمليك ما ليس عنده أو التعليق في التمليك ، وقد أشكل عليه بأنّ قاعدة لا تبع ما ليس عندك إشارة إلى البناء العقلائي وليست زائدة عليه ، وليس فيها تأسيس جديد ، ولكن بيّناه في مفاد الروايات ظهر أنّ هذا الإشكال ليس في محلّه ، بعد فرض عموم القاعدة وشمولها لغير البيع ، وأنّ مضمون القاعدة ليس إرشاديّاً . وقد أنجز الكلام في الجهات التالية : الاُولى : في سند الرواية . الثانية : في مفادها . الثالثة : في عموم القاعدة للكلّي والشخصي . الرابعة : في أنّها تعبّديّة بمعنى التعديل للبناء العقلائي لا أنّها تأسيس من رأس . وكلّ ذلك كان مقدّمة للبحث عن الجهة الخامسة ، وهي تعميم القاعدة إلى غير البيع ، وأنّها تختصّ بالبيع أو تعمّ كلّ ما فيه التمليك ؟ فالتعبير ب - « لا تبع » يراد به خصوص البيع أو مطلق التمليك ؟ ونظير هذا البحث عُقد في قاعدة الغرر ، حيث أنّ مدركها : نهي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر ، وأنّ النهي عن الغرر هل هو يعمّ كلّ العقود أو يخصّ البيع ؟ قد يستظهر التعميم كما تمايل إليه السيّد الخوئي ( رحمه الله ) ، ونسب إلى كثير من كلمات الفقهاء - وقد ذكرها الشيخ ( رحمه الله ) في المكاسب - أنّها في البيع ، بل وفي كلّ المعاوضات ، وإنّما بحثوها في البيع وبنوا عليها في غيره وذلك لوجوه : 1 - كون البيع بمعنى التمليك ، وقد عرّف بذلك في اللغة ، غاية الأمر قيّد بتمليك الأعيان ، فالبيع في الحقيقة تمليك خاصّ ، وهو الواقع على العين ، فمن هذه الجهة تشترك معه عدّة ماهيّات معامليّة متضمّنة للتمليك الواقع على العين . نعم ، الصلح قد يقع على عين يتضمّن التمليك ، ولكنّه بالذات ليس تمليك
313
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 313