نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 307
الابتدائيّة غير مشمولة بمعنى الشرط الواحد المجرّد بخلاف الشرط الذي يرتبط بشرط آخر كالعقود ، والشرط هو بمعنى العهد والالتزام والعقد ربطة وعقدة الالتزامين فيشمله قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « المؤمنون عند شروطهم » ، وقد ورد التعبير عن العقود بالشروط كثيراً في الروايات ، وعنوانها لا يشمل الشروط الابتدائيّة . وفي هذه الرواية تصريح بأنّ العنديّة بمعنى القدرة على الوفاء لا بمعنى الحضور وتصريح بأنّ القاعدة لا تختصّ بالعين الشخصيّة بل تشمل العين الكلّية أيضاً ، وأنّ المدار على الوجدان لا على الحضور ، حيث أنّ الفرض فيها « مأة مَنّ » كلّي ، ولو كانت القاعدة مختصّة بالعين الشخصيّة - دون الكلّية - لعلّل ( عليه السلام ) بالاختصاص بينما إجابته ( عليه السلام ) بالصحّة لتوفّر القدرة على الوفاء . ومن الغريب أنّ عدّة من أعلام محقّقي محشّي المكاسب استشكلوا بعدم عموم القاعدة للعين الكلّية مع أنّ هذه الروايات واضحة الدلالة في التعميم ، ولعلّ نظرهم إلى الباب الثامن الآتي ، واستدلّ بعضهم على التعميم برواية عامّية وقع في طريقها حكيم بن حزام وغيره ، ولا حاجة إليها بعد وجود مضمونها في رواياتنا . 8 - حديث المناهي : رواه الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد والحسين بن زيد عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه في مناهي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع وسلف » [1] . وبهذا المقدار من الروايات ثبت أنّ القاعدة شاملة للكلّي والشخصي ، وأنّ المدار على القدرة - أي المعنى الأوّل - كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الثانية [2] وروايات الباب الثامن الآتية أيضاً كلّها نافية للمعنى الرابع ، وأنّ المدار ليس على القدرة العرفيّة .
[1] ب 7 / أبواب أحكام العقود / ح 5 . ضعيفة لشعيب بن واقد والحسين بن زيد . [2] ب 7 / أبواب أحكام العقود / ح 3 .
307
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 307