نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 308
9 - صحيحة عبد الله بن سنان : « عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثمّ تشتري له نحو الذي طلب ثمّ توجبه على نفسك ثمّ تبيعه منه بعد » [1] . و « تساومه » كمورد للرواية تعريض بالعامّة ; إذ المساومة ليست هي مبايعة ومواجبة ، فهي تفسّر كلمة « تبيع » في صدر الرواية . و « المتاع » يستعمل في العين الشخصيّة لا الكلّيّة . ويظهر منها أنّ المتاع الذي ليس في ملك البائع الخاصّ الشخصي لا يصحّ بيعه ، حيث أنّه ( عليه السلام ) في مقام التحديد لا في مقام بيان صحّة خصوص هذا المصداق والسكوت عن المصاديق الاُخرى ، بل إنّ ذكر هذا المصداق هو لأجل نفي الطرق الاُخرى ، أي إنّه إذا اشترى ثمّ باعه فلا بأس به بخلاف ما لو باعه ثمّ اشتراه ، فلا بدّ من الشراء والتملّك أوّلاً ثمّ البيع ، وإن كانت هناك قدرة عرفيّة على الشيء قبل شرائه ، فحيث أنّه غير مملوك شرعاً فلا يصحّ بيعه ، وبهذه الصحيحة ينفي المعنى الرابع في مفاد القاعدة . إن قيل : هل هناك مغايرة بين الكلّي والشخصي ؟ وأنّ الشخصي لا بدّ من تملّكه أوّلاً ثمّ يجوز بيعه وإن كانت قدرة عرفيّة عليه موجودة قبل التملّك فتشترط الملكيّة شرعاً في بيع الشخصي بخلاف الكلّي ، حيث يجوز بيعه في الذمّة ثمّ يشتري مصداقه فيوفّي بيعه . فيقال في الجواب إنّه لا مغايرة بينهما ، بل في الكلّي أيضاً لا بدّ من الملكيّة الشرعيّة والقدرة العرفيّة ، غاية الأمر أنّ في الكلّي لم يقع البيع على المصداق ، والحادث بعد الشراء هو الملكيّة
[1] باب 8 / أبواب أحكام العقود / ح 1 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان .
308
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 308