responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 306


تلك العين ، فيشتريها أو لا يشتريها . والبيع في ما بعد الشراء يعني بعد تملّك البائع ، وهذا واضح في التطبيق على العين الشخصيّة .
أمّا قوله : « فإنّ من عندنا يفسده » لعلّ فيه نوع تدافع مع فرض السائل ; لأنّ صدر الرواية في العين الشخصيّة ، ولم تكن في المقاولة مواجبة البيع كي يقول الراوي « عندنا يفسده » ، وظاهر الذيل غير مرتبط بالصدر ; لأنّه من باب بيع الكلّي ، فيحتمل فيه التقطيع ونوع من التلصيق بين الروايتين . وأمّا قوله في الذيل : « لا بأس ببيع . . . » ، فيستفاد منه تقرير صدور النبوي لا نفيه ; لأنّ ما ذكره ( عليه السلام ) تفسير لتضييق قاعدة ما ليس عندك فهو ( عليه السلام ) لا ينفي صدورها ، بل ينفي توسعتها ، وأنّ المدار في صحّة البيع على وجدان المبيع ووجدان كلّ شيء بحسبه والعنديّة ليس بمعنى الحضور ، بل بمعنى الوجدان ، و « لا تبع ما ليس عندك » أي ما لا تجده وما لا تقدر على تسليمه .
7 - صحيحة أبي الصباح الكناني : عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل مأة مَنّ صفراً بكذا وكذا ، وليس عنده ما اشترى منه ، قال : لا بأس به إذا وفّاه الذي اشترط عليه » [1] .
« صفراً بكذا وكذا » ، أي بيع الكلّي .
و « ليس عنده » ، أي ليس المبيع حاضراً .
و « لا بأس به » إذا قدر على الوفاء بنفس الكلّي ; إذ ليس المدار على الحضور ، بل المدار على القدرة على التسليم .
« والذي اشترط عليه » هو البيع ; لأنّه مشارطة يشترط البائع على نفسه تسليم المبيع ، ويشترط المشترى على نفسه تسليم الثمن .
ولذلك استدلّ السيّد اليزدي ( رحمه الله ) على لزوم البيع بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « المؤمنون عند شروطهم » ; لأنّ المشارطة ليست في خصوص الشرط دون العقد . نعم ، الشروط



[1] ب 7 / أبواب أحكام العقود / ح 4 . رواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني .

306

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست