نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 305
ثمّ يذهب ويشتريها من صاحبها . وأمّا بالنظر إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج في الباب السابع من تلك الأبواب ، فالظاهر أنّ الكبرى طبّقت في مورد الكلّي ، فلا حاجة للنقض والإبرام عن كيفيّة استحصال الاطلاق في الروايات . والرواية الاُولى في الباب السابع تعرّضت لنفي تفسير « عندك » بمعنى الحضور الذي بنى عليه العامّة ، وأنّ هذا المعنى والمعنى الثالث - أي تفسير ( عندك ) بالملكيّة فقط - غير صحيح . وكذلك المعنى الرابع - وهو تفسير للزوم العنديّة بمعنى القدرة والسلطنة العرفيّة وإن لم تكن ملكيّة شرعاً . 6 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجيئني يطلب المتاع فاُقاوله على الربح ، ثمّ اشتريه فأبيعه منه ، فقال : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس . قلت : فإنّ من عندنا يفسده ، قال : ولِمَ ؟ قلت : قد باع ما ليس عنده ، قال : فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده ؟ قلت : بلى ، قال : فإنّما صلح من أجل أنّهم يسمّونه سلماً إنّ أبي كان يقول : لا بأس ببيع كلّ متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه » [1] . « فاُقاوله » أي هي مقاولة فقط وليس هو الإيجاب والقبول على البيع . والمقصود منه أنّ في بيع العين الشخصيّة قبل تملّك الدلاّل لها لا يصحّ أن يبيعها من المشتري ، فحينئذ إذا تقاول على تلك العين الشخصيّة لا يواجبه البيع - أي تكون مقاولة مجرّدة - فيبقى في تلك المقاولة للمشتري حقّ الاختيار والانتخاب في ما إذا اشترى الدلاّل
[1] ب 7 / أبواب أحكام العقود / ح 3 . رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج .
305
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 305