responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 298


هذا كلّه في ما إذا كان الإنشاء بصورة التعليق لفظاً أو لبّاً ، سواء كان التعليق على أمر معلوم التحقّق أو مجهوله ، حالي أو استقبالي .
بقي تقرير آخر : وهو أن لا يأتي بصورة التعليق ، بل يقول : « بعتك الدار يوم مجيء زيد أو يوم الجمعة » ، أي إتيان الشيء المعلّق عليه بصورة الظرف أو القيد لا التعليق .
وقد بحث فيه الأعلام وذهب النائيني ( رحمه الله ) إلى أنّ حكمه كالتعليق ، وعلّل ذلك بأنّ القيود طُرّاً شروط والشروط طرّاً قيود ، والجملة الحمليّة ترجع إلى الشرطيّة وبالعكس ، فهذا التقدير ( = أي التقييد الظرفي غير التعليقي ) يرجع إلى التقدير الأوّل مطلقاً ، ولكنّه ليس بتامّ ، والوجه فيه أنّ التقييد في الحمليّة يختلف عن التقييد التعليقي في الشرطيّة ، وأنّ الجملة الحمليّة لا ترجع إلى الجملة الشرطيّة التعليقيّة .
نعم ، الجملة الحمليّة ترجع إلى الشرطيّة التي بصورة الشرط ، وليست شرطيّة ، ويطلق عليها عند الاُصوليّين بالفرض عند الفرض كالمصدّرة ب - ( إذا ) - الظرفيّة - فهي حقيقة ظرفيّة يعني في ظرف مجيء زيد يتحقّق الجزاء .
وذهب غير النائيني إلى المغايرة بين التقييدين ، وهذا هو الصحيح لاختلافه لبّاً عنه ، إلاّ إذا كانت هناك قرائن معيّنة دالّة على أنّ القيد غير التعليقي يراد منه القيد التعليقي ، ولكنّه خروج عن البحث والفرض . ومحلّ الكلام في القيد غير التعليقي صورة ولبّاً ، فلنا دعويان :
الاُولى : إنّه ليس تعليقاً ، فلا يُبطل من هذه الجهة .
والثانية : إنّ بعض صوره باطل لجهات اُخرى ، ولا بدّ بيان ضابطة تلك الجهات .
أمّا الدعوى الاُولى : فلأنّ القرض لبّاً ليس تعليقاً وإناطة للمنشأ ، بل المُنَشأ قد أنشىء بنحو يكون فعليّاً وإن كان متعلّقه أمراً استقباليّاً ، فقول الموجب : « أنت وكيلي يوم الجمعة » وكالة فعليّة متعلّقها مورد فعل يوم الجمعة ، وكذا قول الموجِب : « بعتك الدار يوم الجمعة » نظير تصريحه « بعتك الآن الدار يوم الجمعة » ، فهو بيع فعلي للدار المحصَّصة بذلك القيد .

298

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست