responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 297


الأدلّة مفادها العقد المنجّز ، فكلّ هذه العبائر يشير إلى ما قلناه . ومن ثمّ ذهبوا إلى جواز التعليق على الشرائط الشرعيّة ; لأنّ العقد في نفسه منوط بها دون الشرائط الشرعيّة أو العرفيّة ; لأنّه إناطة للبيع بشيء غير منوط به في قانونهم ، فهو تقنين جديد ، وهذا الأمر المعلّق عليه المقترح من المتعاقدين ليس موجداً للبيع العرفي ، مثل : « إن خرجت امرأتي إلى السوق فهي طالق » ; إذ ليس منوطاً بخروج المرأة ، بل منوط بكونها زوجة في طُهر ، وغيرها من الشرائط .
وهذا بخلاف ما لو قال : « إن كانت هند زوجتي فهي طالق » ; لأنّ الطلاق منوط بكون المطلّقة زوجة للمطلِّق ، وأمّا الاُمور الاُخرى المعلّق عليها المقترحة فإنشاء العقد أو الايقاع بالتعليق عليها هو جعل لسببيّتها لإيجاد البيع أو الطلاق ، ونفي لتماميّة سببيّة الإيجاب والقبول . والحال أنّ الأمر المقترح ليس بموجب للبيع عندهم ، فبذلك يتّضح انّ لا فرق في البطلان بين التعليق على أمر مقترح معلوم التحقّق أو مجهول التحقّق . فيوم الجمعة - مثلاً - ليس سبباً وموجداً للبيع ، ومن ثمّ احتيج لصحّة النكاح - المُنشَأ لدى الملل الاُخرى - إلى إمضاء زائد من قِبل الشارع بقوله : « لكلّ قوم نكاحاً » ، ومعناه : أنّ عندهم للقِران بين الرجل والمرأة أسباباً ينوجد بها النكاح ولا ينوجد بها عندنا لكنّه أمضاها ، وهذا ممّا يدلّل على اختلاف التقنينات في أجزاء وشرائط السبب الموجد للمسبَّب ، فالتعليق على أمر مقترح كإيجاد النكاح بطريق غير مقرّر عندنا .
فالنكتة في بطلان التعليق ليست في محذوريّة التعليق من حيث التعليقيّة ، ولذلك جوّزوا التعليق على الشرائط الشرعيّة الدالّ على عدم امتناع التعليق في نفسه . فليس مفاد إنّ الشرطيّة مخلّ بالإنشاء ، وكذا سائر أدوات الشرط ، بل المحذور مطويّ في التعليق على أمر ليست المعاملة معلّقة عليه . نعم ، لا بدّ من الإشارة هاهنا إلى أنّ اشتراط الخيار - مثلاً - معلّقاً على مجيء زيد ، فلا إشكال فيه ; لأنّ العرف والشرع جعل المتعاقدين في فسحة من اشتراط الخيار في أي فرض شاءا .

297

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست