نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 299
الدعوى الثانية : إذا لم يكن التقييد المزبور تعليقيّاً كما أنّه ليس قيداً للماهيّة المعامليّة ولا لإيقاع المعاملة فلا بدّ أن يكون قيداً لأمر ما ، فالمحقّق النائيني ( رحمه الله ) يدّعي أنّه قيد لها ، ويرجعه إلى السابق ، وأمّا - بناءً على ما تقدّم من أنّ الصحيح عدم رجوع الحمليّة إلى الشرطيّة - فهو قيد لمتعلّق الماهيّة المعامليّة لا لنفس الماهيّة الإنشائيّة ، فالقيد لا يرجع إلى نفس ( آجرت ) أو ( طلّقت ) ، بل يرجع إلى متعلّقاته الاُخرى . ففي الموارد التي ليس القيد تعليقيّاً ، أي ليس راجعاً إلى ماهيّة معامليّة ، بل راجع إلى متعلّق الماهيّة وموردها وموضوعها يتبيّن ثبوت الدعوى الاُولى ، أي أنّ المحذور ليس في التعليق ، بل البطلان على القول به في بعض الصور هو لمانع آخر ، وهو عدم قابليّة المتعلّق للتقييد بخلاف ما إذا كان قابلاً لذلك . وهذا محذور آخر غير التعليق . أمّا الضابطة في بيان قابليّة المتعلّق للتقييد والتحصيص وعدم قابليّته فنقول : إنّ الملكيّة لا بدّ أن تنشأ مطلقة غير مقيّدة بزمان ، فقول الموجب : « هذا ملكك يوم الجمعة » إن عنى ملكيّته لها مضيّقة بيوم الجمعة ، فهذا لا محصّل له ، إلاّ بتضييق السبب للملكيّة بيوم الجمعة وانعدامه يوم السبت ، وأمّا مع فرض وجود السبب بنحو مطلق فلا يُعقل وجود المسبَّب بنحو مقيّد ، فالملكيّة تبدأ في الوجود بوجود سببها لا بقيد أو حدّ زماني وراء وجود السبب . والوجه في ذلك أنّ الأعيان لا تتحصّص في وجودها الجوهري بالزمان من حيث وجودها الجوهري ، وإن تحصّصت من حيث العوارض ، فلا تتعدّد في أصل ذاتها بلحاظ الزمان ، وإن تعدّدت في أوصافها بلحاظه ، وهذا بخلاف باب الإجارة ، فإنّ منفعة العين تتعدّد بتعدّد الظرف الزماني وبتبعها تكون ملكيّة المنفعة قابلة للتقييد . ففي إيجاب الإجارة يقول : « آجرتك داري الآن بكذا لسكنى الشهر القادم » ، وكذلك الحال في الوكالة ، يقول الموجب : « وكّلتك الآن في فعل كذا يوم الجمعة » ، وأمّا في نقل الأعيان فالملكيّة مطلقة بإطلاق السبب ، وبإطلاق وجود العين وملكيّة الأعيان غير الزمانيّة فلا يمكن تقييدها به بنحو الظرف الزماني إلاّ بتقييد سببها كما في التعليق ،
299
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 299