responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 296


فهو يتصرّف ويقيّد اعتبار المعتبِر لديه لا الذي لدى غيره ، وبذلك يتّضح أنّ وجود البيع العقلائي مرهون بتوفّر البيع في اُفق اعتبار المتعاقدين على الشرائط العرفيّة ، كما أنّ البيع الشرعي مرهون بتوفّر البيع العرفي على الشرائط الشرعيّة ، فهي سلسلة اعتبارات ومعتبرات متتالية مترامية .
وقد قرّر في بحث الصحيح والأعمّ أنّ الصحّة في المعاملات ليست بمعنى التمام ، بل بمعنى الوجود ، وأمّا الفساد فهو بمعنى العدم في المسبّبات ; لأنّ الماهيّة المسبّبية إمّا تنوجد أولا تنوجد . نعم ، الصحّة في المعاملات في الأسباب قابلة للتمام والنقص ، فيقال : الإيجاب والقبول تامّان أو ناقصان ، فالشرائط الشرعيّة أو العرفيّة دخيلة في وجود تلك الماهيّة لدى الشرع أو العرف .
وبذلك يتّضح أنّ التعليق والإناطة على اُمور لديهم ليست اقتراحيّة ، سواء عند الشارع أم عند العقلاء ، ومن ثَمَّ إذا تخلّف المتعاقدان عن تلك الشرائط لا يعتبر العرف العقد موجوداً ولا الشرع . فلا بدّ للمتعاقدَين أن يتقيّدا بالطريقة المقنّنة المشرّعة لدى العقلاء كي يعتبره العقلاء بيعاً - مثلاً - وكذلك عند الشرع لكي يعتبره الشرع موجوداً ، والتقنين المزبور لديهم كما تحتوي على الشرائط المقرّرة يحتوي على نفي ما زاد ، أي أنّ شرائط الصحّة هي المعيّنة المقرّرة ولا تناط بشيء وراء ذلك .
فالشرائط المزبورة تامّة السببيّة لإيجاد المسبّب ، فإذا اُنيط المسبّب بأمر وراء تلك الشرائط - مقترح من المتعاقدين ، مثل مجيء زيد - كان ذلك إلغاءً للقانون المقرّر ومن قبيل التقنين الجديد غير المعتبر لديهم ، فلا يندرج في اعتبارهم القانوني ولا يعتبرون البيع موجوداً بحسب ما قرّروه من قانون في المعاملة لا أنّه ممتنع عقلاً ، بل لا يعتبره العقلاء أو الشارع ، وشرائط الصحّة تعني شرائط الوجود ، فإذا افترض المتعاقدان إناطة وجود البيع بمجيء زيد ونحوه فهذا خروج عن التقنين ، وكلمات الأعلام المتقدّمة تكاد تفوح بهذا المعنى إلاّ أنّه لم يضبط بعبارة صناعيّة .
فمثلاً عبّر النائيني بأنّه خلاف المألوف ، كذلك من قال إنّه خلاف ظاهر الأدلّة ، وأنّ

296

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست