responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 295


لا من التعليق ، وهذا هو مراد النائيني ( رحمه الله ) من أنّ العرف لا يعتبر البيع التعليقي ولا يقنّنه بخلافه في الجعالة .
وملخّص الوجوه السابقة أنّه من جهة عقليّة لا امتناع في التعليق ، فالتعليق ممكن عقلاً وقابل للتصوّر . نعم ، هناك وجه لبطلانه مفاده أنّه خلاف البناء العقلائي والأدلّة الإمضائيّة ( = أدلّة الصحّة ) ، وأنّ موضوع الأدلّة الإمضائيّة هي العقود التنجيزيّة .
ولعلّ ذلك هو مراد القائل في الوجه الرابع والخامس من أنّ التعليق ليس في نفسه ممتنع ، حيث أنّ التعليق في الإنشاء بمعنى المنشأ لا بمعنى استعمال اللفظ غير ممتنع ، ولكنّه غير صحيح من جهة اُخرى ، وهي أنّ العقلاء أو الشارع حيث يضعون الشروط ( = السبب ) الموجدة إلى ماهيّة معامليّة بحسب الحِكم والمصالح في الشرائط وفي أركان العقد ، مثلاً : يقنّنون أنّ العقد لا بدّ أن يشتمل على الإيجاب والقبول ورضى المتعاقدَين والعلم بالعوضين ، أي أنّ صحّة المعاملة منوطة بتلك الشرائط ، فهاهنا تعليق في القانون العقلائي للصحّة على الشرائط ، وكذلك الحلّ معلّق على الشرائط الشرعيّة ، ولا يخفى أنّ بين الشرائط الشرعيّة والعرفيّة وجه اشتراك ووجه اختلاف .
فوجه الاشتراك أنّ اعتبار الشرائط عند العرف والشرع إنّما هي شرائط لاعتبار المعاملة عند كلّ منهما ، لا بمعنى إلغاء العقلاء أو الشرع اعتبار المتعاقديَين حقيقة إذا لم يتوفّر على الشرائط ; إذ اعتبار كلّ معتبر بيده لا بيد غيره ، بل مآل هذه الشرائط إلى أنّ العرف والعقلاء لا يعتبرون بيع المتعاقدين واعتبارهما إلاّ بعد توفّره على الشرائط ، فحينئذ يعتبر العقلاء ما اعتبره المتعاقدان ، ومعنى اعتبار العقلاء لذلك البيع وجوده في عالم الاعتبار العقلائي بعدما وجد في عالم اعتبار المتعاقدَين الخاصّ ، وكذلك الحال في اعتبار الشارع بعد توفّر الشرائط الشرعيّة الزائدة على الشرائط العقلائيّة ، فمآله إلى اعتبار الشارع ما اعتبره العقلاء عند توفّر الشرائط التي اشترطها الشارع ، فهو تصرّف في اعتباره وتحديد له واعتبار كلّ معتبِر هو وجود المعتبَر لديه ،

295

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست