responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 294


الوجود العرفي من دون أن يعتبرها موجودة لديه ، وقد نقّح ذلك في تحقيقات المحقّق الاصفهاني في حاشيته على المكاسب ، وإجابة الشيخ ( رحمه الله ) ناظرة إلى ذلك ، ومن ثمّ قال : بتسليم الاشكال في أدلّة اللزوم ، حيث لا بدّ من وجود اللزوم بمجرّد العقد ، فمع عدم وجود الماهيّة عرفاً في موارد التعليق لا يتحقّق اللزوم ، هذا بخلاف أدلّة الصحّة ; لأنّ الشارع اعتبر وأمضى الماهيّة العرفيّة الموجودة أين ما توجد ولو معلّقاً ، فبعد تحقّق المعلّق عليه يشملها عموم * ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) * .
ومحصّل هذا الوجه أنّ ظاهر الأدلّة تنجّز مفاد العقد وآثاره المترتّبة بمجرّد العقد من دون انفكاك . هذا ملخّص الوجه الرابع ، وارتضاه الشيخ ( رحمه الله ) في أدلّة اللزوم دون أدلّة الصحّة . وهناك تتمّة ستأتي .
الوجه الخامس : ربّما يكون عبارة اُخرى عن الوجه الرابع ، وهو أنّ الأدلّة الشرعيّة منصرفة عن العقود التعليقيّة ، وهذا نظير الدعوى في * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * بأنّها تشير إلى العقود المعهودة ، فإذا استجدّ عقداً جديداً فلا تشمله .
وضعّفه الشيخ ( رحمه الله ) بأنّ ( ال‌ ) في العقود ليست عهديّة ، بل هي حقيقيّة ، ولذا لو أتى عقد ولم يندرج تحت العقود المعروفة فتشملها * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ، وفيه مجال واسع للبحث يأتي .
وهناك بيان آخر للوجه الرابع عن المحقّق النائيني ، وهو أنّ في العرف والشرع ليس المعود لديهم إنشاء العقود معلّقاً ، فالتعليق على خلاف المتعارف لديهم ، وأدلّة اللزوم موضوعها البيع الشرعي ، وموضوع أدلّة الصحّة هو المعاملة العرفيّة بوجودها العقلائي ، كما تقدّم ، والمعاملة العرفيّة والمسبّب عندهم سببه هو المسبّب عند المتعاقدين ، أي أنّ اعتبار ماهيّة المعاملة مثل مبادلة مال بمال - كمسبّب - سببه اعتبار هذا المعنى عند المتعاقدَين ، أي المسبّب في اُفق اعتبار المتعاقدَين ، والمسبّب عندهما سببه الإيجاب والقبول ، فهذه مراتب من الأسباب والمسبّبات متوالية ، فما هو السبب للبيع العرفي هو المسبّب عند المتعاقدَين ، المتولّد من الإيجاب والقبول

294

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست