responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 293


وقيل : إنّ التعليق في الإنشاء ليس بمحال نظير الحرمة المعلّقة في مثل قوله : « العصير العنبي إذا غلى يحرم » ، ونظير الواجب المشروط حيث تقيّد الهيئة لا المادة . وليس من اللازم في التعليق ذكره في اللفظ مثل : « إن جاء يوم الجمعة بعتك » ، بل قوله : « بعتك يوم الجمعة » وإن لم يكن فيه صورة التعليق لكنّه لبّاً كذلك .
وفيه : أنّه غفلة واضحة ; إذ الإنشاء بمعنى استعمال اللفظ لم يقع فيه التعليق ، بل هو في المنشأ ، وقولهم : إنّ القيد يرجع في المشروط إلى الهيئة لا يريدون منه نفس التلفّظ بالهيئة ، بل يعنون بذلك المنشأ ومفاد الهيئة كالوجوب ، أمّا المادة فليست هي المنشأ ، بل متعلّق المنشأ كشرب العصير .
الوجه الرابع : إنّ ظاهر * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * اللزوم ووجوب الوفاء المنجّز بمجرّد العقد ، وفي موارد التعليق لا يكون الوجوب منجّزاً ; إذ المفروض أنّ البيع لا يلتزم به إلاّ بعد حصول المعلّق عليه ، فهناك فاصلة بين العقد وهو الإيجاب والقبول اللفظيّين - وبين وجوب الالتزام ، مع أنّ ظاهر الآية الشريفة أنّه بمجرّد العقد يجب الوفاء .
وأجاب الشيخ ( رحمه الله ) عنه بأنّه إن سلّم ذلك في * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * فلا يسلّم في * ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) * [1] ; لأنّ * ( أَحَلَّ ) * معناه أنّ البيع سائغ يمضيه الشارع كيف ما اُنشئ ، منجّزاً أو معلّقاً ، فبعد حصول المعلّق عليه يمضيه الشارع بوجوده المنجّز أو بوجوده المعلّق ، فإن كان يرد هذا الإشكال في أدلّة اللزوم فلا يرد في أدلّة الصحّة في الإنشائيّات ، فإنّ أدلّة الصحّة موضوعها البيع العرفي والماهيّة العرفيّة لا الوجود الشرعي ; إذ لا يمكن أن يصحّح الشارع الوجود الشرعي للماهيّة ، فإنّه تحصيل للحاصل ، بل الشارع يصحّح الوجود العرفي . وهذا بخلاف أدلّة اللزوم ، فإنّ موضوعها الوجود الشرعي للماهيّة ; لأنّ الشارع لا يلزم بالماهيّة الموجودة بمجرّد



[1] سورة البقرة 2 : 275 .

293

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست