responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 292


ارتضى الإجماع التعبّدي ، وأصرّ عليه الشيخ ( رحمه الله ) ، وحيث أنّ الإجماع لبّيّ ، فالقدر المتيقّن منه في غير الشروط ، وفي الشروط يجوز التعليق .
واستشكل البعض في تحقّق الإجماع بعدما ذكر الفتاوى في الوكالة - ممّا يظهر منها جواز التعليق فيها - وبأنّه مدركي لذِكرهم وجوهاً عقليّة أو عرفيّة في بطلانه ، فكونه تعبّدياً مشكل مع عدم تماميّة تلك الوجوه .
ولا بدّ من التنبيه على نكتة لطيفة في الإجماع ، لا سيّما عند القدماء ، وهي أنّ الإجماع إمّا أن يكون كاشفاً عن السيرة فهو التعبّدي ، وإن لم يكن كاشفاً عن السيرة ، فهو موجب للفحص والتوقّف عن العمل بمقتضى القاعدة أو العمومات إلى أن يستتمّ التتبّع في أطراف المسألة ; لأنّه موجب لمظنّة وجود وجه تامّ قد اعتمدوا عليه ، لا سيّما المنعقد عند الطبقة الاُولى والثانية لأنّه يكون منبّهاً على وجود نكتة ودليل ، وإن لم يستظهره المتأخّرون ، لا أنّه لم يصل إلى المتأخّرين ففائدته أنّه يلزم بالفحص بنحو أوسع لاستخراج تلك النكتة ; لأنّ اتّفاقهم على شيء بعيد جدّاً أن يكون بمحض الصدفة أو متابعة بعضهم لبعض ، وليس مرادنا من تلك الفائدة أنّه يكون حجّة ، بل المراد كونه منبّهاً وموجباً لحدوث الظنّ وعدم اليأس من العثور على دليل في المسألة ، وبالتالي يكون مانعاً من التمسّك بمقتضى القاعدة أو العمومات ; لأنّ حجّيتها مشروطة - كما هو محرّر في محلّه - باستتمام الفحص واليأس عن دليل مقدّم على العمومات . فتحصّل أنّ الإجماع في الشقّ الثاني منبّه على وجود الاستظهار الخاصّ من الدليل الموجود في أيديهم وأيدينا ولو في مبان اُخرى .
الوجه الثالث : إنّ الإنشاء المعلّق محال عقلاً ; لأنّ الإنشاء إيجاد ولا يمكن فيه التعليق ، فإنّ الشيء إمّا أن يوجد فعلاً أو لا يوجد .
وأجاب عنه الشيخ ( رحمه الله ) بأنّ هذا توهّم بارد ; لأنّ الذي نريد أن نعلّقه ليس الإنشاء بمعنى استعمال اللفظ فإنّه تكويني لا يمكن فيه التعليق ، فإمّا أن يوجد أو لا يوجد ، بل المراد تعليق المُنَشأ - كالبيع مثلاً - وكم له من نظير كما في الجعالة والوصيّة .

292

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست