responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)


وكذلك الأفعال الاعتباريّة بمقتضى تطابق الاعتبار مع التكوين والمقصود من الفعل الاعتباري ليس هو التلفّظ والاستعمال ، فإنّه فعل تكويني لا يقبل التعليق ، ومن ثمّ تطابقت كلماتهم على استحالة التعليق في الإنشاء ، بل المراد من الفعل الاعتباري هو المنشأ ، فإذا لم يكن المتكلّم المنشئ مريداً له بنحو البتّ فلا يصدر منه ، بمعنى أنّ العقلاء لا يعتبرون أنّ الفعل قد أوجد من قبله ، وهذا الوجه لا بأس به في الجملة ، وسيأتي تتمّة له ترميماً ، وهو قريب لما ذكره السنهوري في مصادر الحقّ .
ومنها : إنّ التردّد لا يجتمع مع الالتزام والتعهّد المفروض في العقود والمعاملات ; إذ العقود مركّبة من أمرين : ( الصحّة واللزوم ) ، والصحّة هي وجود ماهيّة المعاملة ، وأمّا اللزوم فهو بقاؤها من دون قابليّتها للانتقاض ، ومن البيّن مضادّة الترديد - سواء حصل من التعليق أم غيره - للجزم المأخوذ في ماهيّة التعهّد والالتزام ، فالجزم في العقد ذاتي ، غاية الأمر الجزم معلّق على شرائط العقد .
أمّا الإشكال الأخير ، وهو أنّ التعليق لا ينافي الجزم ، فهو تامّ ، حيث أنّ الموجب يريد جدّاً وبتّاً ماهيّة البيع التي تتقوّم بأركان منها المعلّق عليه . والوجه في ذلك أنّ الموجِب يلتزم بالبيع مع حصول المعلّق عليه في قوله : « إن جاء زيد فبعت هذا بهذا » فهو إنشاء للالتزام ، ولكن مقدّر لا مطلق ، ولذلك ترى العرف يلومون الموجِب لو لم يتلزم بما أنشأه كما لو قال : « إن جاء زيد فكتابي هذا - الموجود عندك - هديّة لك » ، ثمّ لم يلتزم الموجِب بذلك ، فإنّه يقال له : « ألم تعد وتتعهّد بهديّة الكتاب إذا جاء زيد ؟ » وهذا القول منه كاشف عن كون الإنشاء المزبور التزام معلّق وإن كان غير فعلي محقّق ، كما في الجعالة ( من ردّ عبدي فله كذا ) حيث يعلّق التزامه الجدّي على العمل .
فهذا الإشكال وإن كان تامّاً على الوجه المزبور ، لكنّه لا يخدش في الكبرى شرطيّة الجزم في العقود . وعلى أي حال ، هذا الوجه بمفرده لا يثبت تمام المدّعى إلاّ مع تماميّة الوجوه الآتية .
الوجه الثاني : في بطلان التعليق هو الإجماع ، وكثير ممّن ناقش في الوجوه

291

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست