نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 290
كما أنّ التعليق إمّا على شروط شرطيّتها شرعيّة أو لا ، مثل : « إن كانت هذه زوجتي فهي طالق » ، والطلاق متوقّف على الزوجيّة شرعاً بخلاف مثل : « إن كان هذا يوم الجمعة فبعتك ذا بذا » ; إذ شرطيّة اليوم ليست من القيود الشرعيّة . والوجوه الخمسة من كلام الشيخ ( رحمه الله ) هي : الوجه الأوّل : ما نقله عن الشهيد الأوّل وهو منافاة التعليق مع الجزم . وتأمّل فيه : بأنّه لا يدلّ على تمام المدّعى ; لأنّه يختصّ بالتعليق على أمر مجهول كي يكون غير مجزوم به ، وأمّا ما كان على أمر معلوم ، سواء حالياً كان أم استقباليّاً ، فلا مجال للتردّد عدم الجزم ، فهو أخصّ من المدّعى . وفيه إشكال آخر : وهو أنّه مبتن على اعتبار الجزم في العقود بقول مطلق ، مع أنّه قد يقال : إنّ الموجب - مثلاً - إذا أوجب البيع ، وعلّق إيجابه على قبول المشتري ، فلا يبعد صحّته مع أنّ فيه نوعاً من التردّد . وكذا لو طلّق امرأته على أنّها زوجته فهو متردّد أيضاً بهذا المقدار ، بل لو لم يعلّق في اللفظ وقال هي طالق ، فهو بنفس الدرجة من التردّد والإذعان . مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ الجزم في ما نحن فيه موجود ، غاية الأمر جزم معلّق على شيء ما ، فالبيع من جهة فعليّته محلّ تردّد ، وأمّا على تقدير التعليق فهو ملتزم به التزام جزمي . لكنّ الظاهر أنّ الإشكالات الأخيرة ليست في محلّها . أمّا الإشكال الأوّل فهو وإن كان تامّاً إلاّ أنّه لا يضعّف الوجه المزبور ; لأنّه مثبت للمدّعى ولو في الجملة ومقتض للتفصيل . وأمّا الإشكال الثاني بشقوقه فلأنّ الناظر في التقنين العقلائي وارتكاز المتشرّعة يجد أنّهم لا يسوّغون الإنشاء مع الترديد والشكّ ، ولا بدّ لديهم من الجزم ، والنكتة في شرطيّة الجزم في العقود اُمور : منها : إنّ العقد فعل من أفعال الفاعل المختار وما لم تصل الإرادة إلى حدّ البتّ والجزم ، فلا يصدر منه الفعل ، فالأفعال التكوينيّة لا تكون إلاّ عن إرادة حتميّة ،
290
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 290