نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 289
بحث في التعليق والأقوال فيه مختلفة : الأوّل : إنّ التعليق ممتنع عقلاً مطلقاً حتّى في الوكالة الإذنيّة التي ليست عقداً لعموم المانع العقلي . الثاني : إنّه ممتنع شرعاً ، ويفصّل بين الشرط والعقد ، فيجوز في الأوّل دون الثاني ، أو يفصّل بين ما ثبت منعه شرعاً فغير صحيح وما لم يثبت فصحيح . واستدلّ الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) على بطلان التعليق بوجوه خمسة في بحث شرائط صحّة العقد ( بحث التنجيز ) عمدتها الإجماع التعبّدي والباقية إمّا غير تامّة أو تامّة غير مثبتة للمدّعى مطلقاً ، بل بنحو القضيّة الجزئيّة . لا بدّ من تحرير محلّ البحث ، هل هو التعليق في اللفظ أو هو التعليق في المعنى واللبّ . . . ؟ والتعليق في اللبّ هو إناطة الشيء بشيء آخر واقعاً ، وإن لم يبرز باللفظ ، كقوله : « بعتك ما أرِثه من أبي » ، فهاهنا لا تعليق في اللفظ بل في المعنى ; إذ لا يتملّك الإرث إلاّ بعد موت أبيه ، أمّا التعليق في اللفظ فكقوله : « بعتك هذا الكتاب إن كان ملكاً لي » - وهو ملكه واقعاً - أو يقول : « بعتك إن كان اليوم هو يوم الجمعة » - وهذا هو يوم الجمعة - فليس تعليق في المعنى . ومثال اجتماع التعلقين واضح . وهناك شقوق اُخرى للتعليق أيضاً : التعليق إمّا على أمر حالي أو استقبالي ، وكلّ منهما إمّا معلوم الحصول أو مجهول الحصول ، كما أنّ التعليق إمّا في الإنشاء أو المنشأ - أي المسبّب - أو في متعلّق المُنشأ ، أي في مورد الوكالة مثلاً .
289
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 289