نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 29
وسنبيّن في ما بعد أنّ هذا التقسيم غير صحيح حتّى على كون أموال الدولة مجهولة المالك . ونشرع في البحث على حسب تقسيم السيّد الخوئي ( قدس سره ) عن البنك الأهلي الإسلام . قال ( قدس سره ) : « لا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائض والزيادة لأنّه رباً محرّم » [1] ، انتهى . وهذا الأصل ممّا لا إشكال فيه بنصّ القرآن ، وقد وردت فيه روايات مستفيضة في باب القرض وفي أبواب اُخرى ، سوف نستعرضها مفصّلاً في البحوث القادمة . ثمّ تعرّض السيّد الخوئي ( قدس سره ) إلى بعض الطرق للتخلّص من الربا في معاملات البنك ، ونتعرّض إليها وإلى طرق اُخرى - لم يذكرها السيّد ( قدس سره ) - مفصّلاً إن شاء الله تعالى . ولكن قبل الخوض في طرح هذه الطرق المسمّاة بالحيل التخلّصيّة ، يجب الالتفات إلى أمر بالغ الأهمّية تحصل الغفلة عنه في البحث الفقهي ، كما تحصل الغفلة عنه عند متخصّصي وخبراء الموضوعات المختلفة ، تلك الموضوعات التي تقع في الأبواب الفقهيّة للمحمولات الشرعيّة ، فإنّ في كثير من البحوث المستجدّة يطالب الفقيه فيها بإيجاد الحلول في ذلك الباب وأحكام ذلك الموضوع ، سواء كان الموضوع ماليّاً نقديّاً أم قرضاً مصرفيّاً أم معاملة يقوم بها البنك أم موضوعاً طبيّاً أم جنائيّاً ، إلى غير ذلك من موضوعات الأبواب التي طرأ عليها كثير من المستجدّات . وبعد ما يطرح الفقهاء مجموعة من الحلول والوجوه تبدأ الانتقادات من متخصّصي علوم تلك الموضوعات بأنّها عقيمة أو فاشلة ، ليست فيها حيوية آليّة ، ولا ديناميكيّة نشطة يتطلّبها العصر الحديث ، إلى غير ذلك من الانتقادات ، فترى المتخصّصين كبقيّة المكلّفين وضعوا أنفسهم في مقام التفرّج والترقّب إلى ما يصنعه الفقيه .