responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 288


جائزة اُخرى ، وإنّما هي ديون أيضاً ; لأنّ أصحاب الأعمال إنّما يتداولون في أعمالهم بالتعامل على ذمّة البنك ، ويستوفي البنك لكلّ منهم ممّا له في حسابه من ذمّة البنك . وهذه خاصيّة الدين لا الوكالة في أعيان الأموال ، فالتعامل بعوض في الذمم لا محالة يكون ذلك العوض وجوده السابق على المعاملة في الذمّة من باب الدين والقرض ، فتصوير الوديعة في كلا الحلّين ممتنع صغرويّاً .
أمّا الإشكالات الكبرويّة فبعضها مبنائي وبعضها بنائي .
1 - إنّه في الحيلة الاُولى صحّة شرط الضمان فيها مختلفة ، وقد ذكرنا أنّه في المضاربة يشكل اشتراط الضمان من المالك على العامل ، ولو بالقسم الثالث أو الرابع من الضمان ، ومن المحتمل التزام المشهور بذلك .
2 - إنّ الحيلة الثانية مبتنية على التعليق ، وسيأتي أنّ مقتضى دليل بطلان التعليق شامل للعقود والشروط .
3 - إنّ في الحيلة الاُولى تمليك المعدوم ; لأنّ البنك فيها ليس عامل المضاربة بل ودعي وسيط بين صاحب المال وعامل المضاربة ، فاشتراط تمليك صاحب المال نمائه للبنك - تمليكاً فعليّاً - تمليك للمعدوم ; لأنّ الأرباح لم تظهر حين التعاقد مع البنك ، مضافاً إلى مخالفتها لقانون ماهيّة المعاوضات - الذي تقدّم ذكره - فتبيّن أنّ الحيلتين نظير الحيلة الثانية عشرة يعيق صحّتهما قاعدتا التعليق ولا تبع ما ليس عندك ، فلا بدّ من البحث عنهما مختصراً .

288

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست