responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 287


التعاوض في الكلّي في المعيّن أن يكون الربح لصاحب الكلّي بحسب نسبته الكسريّة ، غاية الأمر ليست إشاعيّة ، وهذا غير ما يريده الصدر ( رحمه الله ) ، فلو لا الشرط تكون الخسارة عليهما بحسب مقتضى القاعدة ، وبالاشتراط تكون الخسارة على صاحب المجموع لا على صاحب الكلّي ، وصيغة الاشتراط أن يقول : إنّ عشرة الدنانير في المأة ليس لك أن تعاوضها بغير العشرة ، بل بها فما زاد .
ففي المعاملة التي يقع فيها خسارة ليس لك أن تعاوضها بأقلّ ، وتكون الخسارة في مالك لا في مالي وهذا شرط غير مخالف للكتاب والسنّة ; إذ مآله عدم الإذن في المعاوضة بنحو معيّن . وأمّا كون أكثر الأرباح للبنك فيمكن تصويرها بتمليك صاحب الكلّي أرباحه بعد تملّكه لها باشتراط كونها ملكاً للبنك مآلاً ، والتعليق هاهنا في الشرط لا إشكال فيه ; إذ لا إجماع قائم على بطلانه ، كما ذهب إلى ذلك المحقّق النائيني ( رحمه الله ) ، فالشرط هاهنا تمليك صاحب الكلّي مقداراً من الأرباح للبنك معلّقاً على تملّكه .
وفي هذين الوجهين عدّة من الإشكالات ، بعضها صغروي والآخر كبروي أمّا الصغروي منها ، فهو ما ذكرناه في الحيلة التي ذكرها المرحوم الصدر - في كتابه كوجه أساسي للتخلّص عن الربا ، حيث قال : « إنّ البنك يكون وكيلاً عن قِبل أصحاب الأموال لإيقاع المضاربة مع أصحاب الأعمال ، فليس في البين قرض ، وإنّما هي وكالة في الأخذ من أصحاب الأموال لايقاع المضاربة مع أصحاب الأعمال - من أنّه ليس من وكالة متحقّقة في البين ; لأنّ المال المتداول ليس نقديّاً ، بل الغالب الأكثر فيه هو في الذمّة وصاحب الأموال لا يعطى النقد للبنك ، فغالب الأموال ذمم مثل الصكّ والحوالة ، فيتملّك في ذمّة البنك هذا المقدار ، وعلى هذا البنك لا يكون وكيلاً ، بل يكون مديناً .
هذا في العلاقة التي بين البنك وأصحاب الأموال أنّها دين لا وكالة في أعيان الأموال .
وكذلك العلاقة بين البنك وأصحاب الأعمال ليست وكالة في المضاربة أو عقود

287

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست