نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 286
والجديد في كلام الجواهر إنّما هو إنشاء الشركة بنحو الكلّي في المعيّن ابتداءً ، لا أنّه بتبع شيء آخر ، فعلى صحّة ذلك يصوّر السيّد الصدر ( رحمه الله ) الصياغة الثانية بأن يأذن هذا المودع للبنك في المضاربة والتعامل بمجموع المال المشترك بهذا النحو من الشركة . ويشترط المودع عليه أن لو أقدم البنك على تجارة خاسرة يجب أن يقابل الكلّي المعيّن في رأس المال مع العوض في التجارة الخاسرة بنفسه والخسارة تكون في غير الكلّي . مثال ذلك : البنك له مأة دينار ، والمودع له عشرة دنانير ، فيقع من البنك في معاملاته خسارة ، كمأة دينار بثمانين ، ويكون المودع قد اشترط في بدء الشركة مع البنك أنّه إذا أقدم على تجارة خاسرة فالخسارة لا تقسّط ، بل تكون كلّها على العامل ، وهو البنك ، وإن كان هناك ربح فبالنسبة ، ويهب الباقي له ، وبالتالي لن يكون هناك خسران يتحمّله المودع ، وسوف يشترك في الربح ، وهذا طريق وحيلة لبقاء الودائع على حالها . والفارق بين الكلّي في المعيّن والكلّي الإشاعي هو أنّ الثاني لو لم يجرِ عليه التعاوض وتلف منه شيء يكون التلف بالنسبة من كلا الطرفين - أعني أصحاب الشركة - ولو نمى يكون بالنسبة إلى كلا الطرفين أيضاً . وأمّا الأوّل ، فإذا تلف منه شيء لا تسري الخسارة إلى صاحب الكلّي في المعيّن ، وإنّما تختصّ بصاحب المجموع ، وإذا نمى يكون النماء لصاحب المجموع ، ولذلك قالوا : إذا تلفت الصبرة وبقي منها صاع ، فالصاع يسلّم لصاحب الكلّي في المعين . وأمّا في التعاوض فقالوا بأنّه يشترك الكلّي الإشاعي مع الكلّي في المعيّن في الربح والخسارة ، أمّا في الكلّي الإشاعي فواضح ، وأمّا في الكلّي في المعيّن فالربح يكون بنسبة الكلّي إلى المجموع ، وكذلك الخسارة . ولكن قد يقال : ما الفرق بين التعاوض وغيره ، ولِمَ لا يقال في الكلّي في المعيّن كالكلّي الإشاعي ، غاية الأمر نماؤه في الربح بدليّ ، كما أنّ مقتضى القاعدة في
286
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 286