responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 285


وأجاب الصدر ( رحمه الله ) عن تلك الشواهد بصياغتين :
الاُولى : أن يقال : إنّ الودعيّ يعطي ماله للبنك كوديعة ، ويأذن له في الاتّجار به كمضاربة ، فهي وديعة مع الإذن في الاتّجار ، فهما كشريكين . غاية الأمر يشترط الودعي عليه الضمان ، والضمان ليس من القسم الأوّل والثاني ، بل هو من القسم الثالث أو الرابع - المتقدّمة - أعني ضمان شرط الفعل أو تنزّل القيمة ، وهذا لا يخالف المضاربة ، وفي الشركة أيضاً لا تنحفظ خصوصيّة المال للمالك مع أنّ الشركة ليست قرضاً ، بل هي نوع إيداع من أحد الشريكين عند الآخر ، والضمان المشترط فيها بعد عدم كونه من القسم الأوّل والثاني - بل ضمان شرط الفعل - فيغاير القرض ، حيث أنّ الضمان فيه من قبيل القسم الأوّل وضعي من حين إعطاء القرض .
وعن الشاهد الثالث بإمكان جعل البنك الحصّة الكبيرة لعامل المضاربة ، ويأخذ لنفسه الحصّة القليلة .
الثانية : وهي في الواقع من ابتكارات صاحب الجواهر وبَلوَرها السيّد الصدر ( رحمه الله ) [1] وبيانها : إنّ إعطاء الأموال إلى البنك ليس من الضرورة أن يكون قرضاً ، بل شركة بنحو الكلّي في المعيّن لا بنحو المعهود من الكلّي الإشاعي ، فصاحب الحساب المتعامل مع البنك يتعاقد معه بصيغة : اجعل مالي عندك ، ككلّي معيّن في الأموال التي لديك لا إشاعي .
والفرق بين الكلّي المعيّن والكلّي المشاع يظهر في باب الخمس والزكاة والبيع والضمان والتلف وغيرها . وحقيقة الكلّي المعيّن والإشاعي على أشهر الأقوال : إنّ كلاًّ منهما خارجيّان وليسا ذميّين . غاية الأمر في الكلّي المشاع في كلّ جزء جزء من المال يشتركان في الملكيّة ، وأمّا المعيّن فماهيّته ملكيّة كلّي بدلي في مال معيّن خارجي كملكيّة صاع من الصبرة على البدل ، كعموم بدلي لا عموم استغراقي كما في المشاع .



[1] البنك اللا ربوي / 210 .

285

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست