responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 284


وأمّا على القول الثاني ، فلا يتمّ هذا الإشكال ، كما لا يخفى .
فهذه تأمّلات في الحيلة المزبورة ، واتّضح أنّ حكمها مبتن على تنقيح الحال في مفاد قاعدة لا تبع ما ليس عندك ، وشمولها لموارد المضاربة ونحوها ، وكذا تنقيح الحال في قاعدة بطلان التعليق في المعاملات ، وأنّ في الجعالة البديلة عن المضاربة تعليقاً أم لا ؟ فإنّ في تمليك الشيء الجزئي الذي لم يوجد قضيّة منفصلة مانعة الخلوّ ، حيث أنّه إمّا أن يكون تمليكاً فعليّاً فينطبق عليه قاعدة لا تبع ما ليس عندك أو تمليكاً تعليقيّاً على الوجود فينطبق عليه قاعدة بطلان التعليق ، وحيث انتهى البحث إلى هاتين القاعدتين ، فمن الحريّ تحرير الكلام فيهما ، وقبل ذلك لا بدّ من الإشارة إلى ابتناء إحدى الحيل - البالغة الأهمّية ، والأوسع فائدة من غالب الحيل المطروحة في كلمات الأعلام - على تنقيح مفاد هاتين القاعدتين أيضاً ، وهذه الحيلة - وقد تقدّمت [1] - هي : تصوير الودائع البنكيّة أنّها وديعة حقيقة لا قروض ، وقد مال إليه السيّد الصدر ( رحمه الله ) ، وبنى على إمكان تصوير ذلك خلافاً لما ذهب إليه مشهور متأخّري هذه الأعصار ، ولما ذكره الشيخ الحلّي [2] حيث بنى على أنّها قروض لا ودائع بشواهد ثلاثة ، وكلام الصدر ( رحمه الله ) ناظر إلى ما استدلّ به من الشواهد :
الشاهد الأوّل : إنّ الزبون أو الذي يتعامل مع البنك لا يحتفظ له البنك بشخص ماله ، وهذا خلاف الوديعة .
الشاهد الثاني : إنّه لو كانت وديعة وتلفت عند البنك من دون تفريط ، فلا يكون ضامناً ، مع أنّ الارتكاز المعاملي البنكي الجاري على الضمان ، وهو موافق مع القرض .
الشاهد الثالث : إنّ البنك يأخذ الأرباح ويدفع قليلاً منها إلى المتعامل .



[1] في الحيلة الثامنة .
[2] في بحوث فقهيّة .

284

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست