responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 283


الأوّل : إنّ المنع من التعليق تعبّدي ، ومدركه الإجماع ، وهو لبّيّ يقتصر على القدر المتيقّن . أمّا الموارد التي نشكّ في شمول الإجماع لها فالتعليق فيه جائز .
والثاني : إنّ امتناع التعليق عقليّ ، بخلاف التعليق في متعلّق المُنشأ - أي متعلّق متعلّق الإنشاء - كقول الموجب : « آجرتك داري في الشهر القادم » ، وعلى ذلك فما تقدّم من الجواب الثاني بأنّ التعليق امتناعه لبّيّ ، هو مبنائيّ كما أنّ نفس الإشكال كذلك ، وسيأتي أنّ الأصحّ أنّ الامتناع عقلائي ، وهو قول ثالث في المسألة .
التأمّل على الثالث إنّ ما نحن فيه ليس من قبيل النماء والأصل كما تقدّم ، بل من قبيل العوض والمعوّض ، والربح وإن كان تابعاً للأصل عرفاً ، إلاّ أنّه بلحاظ مقارنة المعوّض مع العوض لا حقيقة ; لأنّ الزيادة في العوض ليست نماءً متولّدة من المعوّض ، بل هي تابعة للعوض حقيقة ، فهذه التبعيّة مقايسة بلحاظ عنوان الربح التجاري . وأمّا بحسب قانون ملكيّة الأعيان والمنافع فليس نماءً . نعم ، الأحرى تبديل إشكال السيّد الحكيم ( رحمه الله ) بأن يقال : إنّ في موارد المضاربة خلافاً لقانون المعاوضة بالتقريب التالي ، وهو أنّ المعاوضة تقتضي دخول العوض في ملك من خرج منه المعوّض ، وكذا العكس ، وهو ما يعبّر عنه بتقابل العوضين في إضافة الملكيّة وتبديل فيها ، وهذا المعنى في المعاوضة ذاتي لا يتخلّف عنه ، كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) ، بخلاف من يرى أنّ مقتضى المعاوضة مجرّد التقابل بين العوضين في التمليك وإن لم يحلّ أحدهما محلّ الآخر .
فعلى المعنى الأوّل لا يدخل الربح في ملك العامل عند ظهوره ، بل لا بدّ أن يدخل في ملك مالك المال أوّلاً ثمّ ينتقل إلى العامل ، فدخول الربح في ملك العامل ابتداءً خلاف قانون المعاوضة ، وأمّا لو بنى على دخوله بعد الظهور ، فإمّا بنحو التعليق أو بنحو الفعليّة ، والثاني من تمليك المعدوم والأوّل فيه محذور التعليق .
هذا كلّه على القول في ماهيّة المعاوضات ، كما هو الصحيح المحرّر في محلّه .

283

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست