responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 282


للكتاب والسنّة ، لما تقدّم من أنّ التبعيّة حكم اقتضائي لا فعليّ مطلقاً . والحكم الاقتضائي يمكن رفع الشارع يده عنه بخلاف الفعلي المطلق .
أقول : وفي الأجوبة المزبورة عدّة تأمّلات .
التأمّل على الأوّل وهو تمليك المعدوم والنقض بالإجارة ، ففيه البحث المعروف في بابها من أنّ الإجارة هل هي تمليك المنفعة فيلزم منه تمليك المعدوم ، أو أنّ الإجارة تمليك العين في جهة خاصّة ، أي بلحاظ جهة المنفعة ; إذ لا يقول الموجب : « آجرتك المنفعة » بل « آجرتك الدار » . نعم ، ورد في الروايات : « بعتك منفعة داري » ، فعلى أيّة حال النقض بالإجارة نقض مبنائي يبتني على القول بأنّ ماهيّة الإجارة تمليك المنفعة ، وأمّا إذا قلنا إنّ حقيقتها تمليك العين على وجه مخصوص ، يعني لأجل الانتفاع بها ، فالعين موجودة غير معدومة ، بل لو قلنا بأنّ الإجارة هي تمليك المنفعة ، فالنقض أيضاً غير وارد ; لأنّ النظر العرفي يرى المنفعة وجوداً بوجود العين ; لأنّها قابلة لأن ينتفع بها . ولذلك قال البعض بأنّ التمليك في الإجارة هو للقابليّة لا للمنفعة ولا للعين ، وقابليّة العين لمنفعة سنة موجودة الآن .
وعلى أية حال ، فالمنفعة لها نحو وجود متقرّر ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ النماء ( = الربح ) بالإضافة إلى الأصل - يعني رأس المال - ليس له هذا التقرّر التكويني ، بل هو أشبه أن يكون من قبيل العوض والمعوّض ، وليس للعوض وجود قابلي أو وجود بالقوّة في المعوّض . ومن ثمّ لا يتعلّق به الخمس ، ولا يعتبر الربح موجوداً . وأمّا الربح المعتبر في زيادة القيمة السوقيّة للعين ، فالزيادة لها وجود بالفعل كصفة للعين الماليّة وإن لم تقع عليها معاوضة بخلاف المقام .
التأمّل على الثاني - وهو التعليق في مسألة التعليق قولان :

282

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست