نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 278
والحالات ، بل في فرض خاصّ وهو العمل المُربح . وأمّا الوجه الثاني الذي ذكره الصدر ( رحمه الله ) ، وهو أنّ التمليك في الجعالة تعليقي ، والمقدار اللازم فيها ملك الجعل من الجاعل حين تحقّق العمل لا حين إنشاء الجعل ، فهو تامّ ، إلاّ أنّ الجعالة البديلة عن المضاربة لا ضمان للجعل فيها حين تحقّق العمل إلاّ أن تقيّد بالتجارة المربحة . وقد ذكرنا سابقاً أنّ الملزم القانوني يجب أن يكون من داخل العقد وفي ضمن متن العقد فلا يغني العلم بتحقّق العوض بلحاظ السوق بأن يقال : الجعالة تنشأ على مورد العمل ، وهو مطلق التجارة لا خصوص التجارة المربحة ، ولدينا علم بأنّها مربحة في ذلك المورد ، فلدينا علم بأنّ الجعل يكون مضموناً لأنّ ضمان الجعل والعوض في الجعالة والمعاوضات لا يكفي فيه التخمين والتقدير . واستشكل السيّد الخوئي ( رحمه الله ) في المستند في الجعالة البديلة عن المضاربة مطلقاً ، سواء كانت بالنحو المطلق الذي فرضه السيّد الگلپايگاني ( رحمه الله ) أو بالنحو المضيّق الذي فرضناه بأنّ تمليك المعدوم لا يسوغ . ولذلك ذكروا في باب المضاربة أنّها ليست على مقتضى القاعدة ، وإنّما الدليل دلّ على جوازها ; إذ مقتضى القاعدة أنّ تمليك المعدوم لا يصحّ ، وحيث أنّ هذه الجعالة مفادها تمليك المعدوم فلا تصحّ ، والظاهر أنّ مراده أنّ الجعالة لا بدّ فيها من كون الجعل مملوكاً فعلاً للجاعل حين إنشاء الجعالة ; لأنّ التمليك إمّا متعلّقه كلّي مقدور في الذمّة ، فهو موجود ، وإمّا هو شيء شخصي موجود فلا إشكال أيضاً ، وإمّا أن كان معدوماً فلا يصحّ لما تقدّم ، وكذا الحال في تمليك الكلّي غير المقدور . فالجعالة ولو كان التمليك فيها تعليقيّاً إلاّ أنّه لا بدّ من كون الجعل موجوداً ، بخلافه في المضاربة . واُجيب بأنّه لا يبعد القول بأنّ المضاربة والجعالة على النحو المزبور هما على مقتضى القاعدة - كما مرّ عن السيّد السبزواري ( رحمه الله ) - حيث لا يبني على عدم صحّة تمليك المعدوم مطلقاً ، فإنّ الشيء الجزئي المعدوم إذا كان متوقّع الحصول بنحو
278
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 278