responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 279


معتدّ به عقلائيّاً يقرّ العقلاء أنّ القدرة عليه موجودة فلا يبطل تمليكهم ، فتكون المضاربة على مقتضى القاعدة .
وربّما يؤيّد هذا التقريب بما ذكروه في بحث إسقاط الخيارات من صحّة إسقاط الخيار قبل فعليّته ، على القول بثبوت الخيار بظهور العيب لا بوجوده ، وكذلك في بقيّة الخيارات ; إذ لا خيار فعليّ حين الإنشاء ; لأنّ تحقّق البيع بعد تماميّة الإنشاء ووجود المنشأ ، ثمّ تتحقّق الخيارات في رتبة متأخّرة عنه لكنّهم جوّزوا إسقاط الخيار حين الإنشاء .
وقالوا بكفاية تحقّق الموجب له وإن لم يكن الموجب - وهو الخيار - فعليّاً ; إذ بوجود الموجب يكون للشيء الموجب نحو تقرّر ، نظير ما قالوا من أنّ للمعلول كينونة ونحو تقرّر في المقتضي ، فالذي أسقط غير فعلي لكنّه في صراط التحقّق ، فبنفس التقريب يقرّب ذلك في التمليك . هذا ، فالعمدة لتنقيح الحال في المقام هو تقرير مفاد قاعدة لا تبع ما ليس عندك التي فسّرت ب - لا تملّك ما لا تملك .
ومحصّل إشكال السيّد الخوئي ( رحمه الله ) بتقريب آخر : أنّ المضاربة بعد كونها على خلاف مقتضى القاعدة فلا يمكن استبدالها بالجعالة ; لأنّ العمومات الأوّليّة محكمة لا يرفع اليد عنها بسهولة لندرة التخصيص فيها وكثرة التمسّك بها ، بخلاف العمومات التي ورد التخصيص فيها ، وإنّما ارتكب التخصيص في المضاربة للضرورة الفقهيّة على صحّتها ، وهذا بخلاف الحال في الجعالة على النحو المزبور ; إذ ليست نسبة أدلّة الصحّة للجعالة مع تلك القواعد الأوّليّة نسبة العموم المطلق ، بل هي العموم من وجه ; لشمول الجعالة لموارد المضاربة وغيرها ، فوجه مخالفة المضاربة لمقتضى القاعدة عنده ( رحمه الله ) أحد أمرين :
إمّا مخالفة قاعدة لا تبع ما ليس عندك يعني عدم جواز تمليك ما لا يملك ، أو كونها من التمليك التعليقي ، أي : إمّا تعليق في المملّك أو تعليق في التمليك ، وإنّما بني على صحّتها للضرورة .

279

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست