responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 272


كان بنحو شرط النتيجة فسوف يكون إمّا صلحاً على أمر معدوم أو أمر مجهول .
وقد يجاب على الإشكال على تقدير شرط النتيجة ، بأنّ الصلح إنّما شرّع في موارد الجهل ، فإذن لا يضرّ الجهل بصحّته ، هذا من جهة . ومن جهة اُخرى أنّ الصلح - كما أنّه شرّع في موارد الجهل - يتسامح فيه بما لا يتسامح في بقيّة العقود ، فلا بأس في الصلح على شيء معدوم مقدّر ، فشرط الصلح بنحو شرط النتيجة من أوّل العقد صحيح .
أقول : ولكن الإشكال على حاله ; لأنّ الصلح وإن اختلف عن بقيّة العقود من حيث أنّ ماهيّته الأصليّة هو التراضي ، ولكنّ التراضي هو بمفاد عقد من العقود وينتج نتيجة ذلك العقد ، فالتراضي بتمليك الأعيان نتيجته نتيجة البيع ، وإن لم يكن بيعاً ، فوقع البحث بين الأعلام في أنّ الصلح هل يرجع إلى بقيّة العقود أو هو عقد مستقلّ ويفيد آثار عقود اُخرى ؟ والأكثر على الثاني .
وحينئذ فلا يمكن الصلح على المعدوم ; لأنّه كالبيع من حيث الأثر ، فكما لا يمكن البيع على المعدوم فكذلك الصلح ; إذ نتيجة الصلح هي نتيجة البيع وهي تمليك شيء ، وتمليك المعدوم لا يصح ; إذ هو تمليك فعليّ لمملوك معدوم لا في الذمّة ، فالمملّك يملّك ما لا يملكه في الاعتبار العرفي فكيف يملّكه الآخرين ؟ فهذا الصلح بنحو شرط النتيجة على المعدوم لا يصحّ .
والقول بأنّ الصلح مبنيّ على الجهالة صحيح في الموارد التي لا يمكن استعلام العوضين فيها ، يعني أنّ الصلح لأجل الإبراء ورفع التنازع والتراضي شرّع في موارد الجهل ، أي في الموارد التي تكون نتيجته الإبراء كإيقاع متقابل ، وهذا بخلاف الموارد التي يراد من الصلح معاوضة ماليّة كبقيّة المعاوضات التي يتحفّظ فيها عن الغرر . مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ الصلح في موارد النزاع والابراء لا يوقع عند العقلاء على المقدار المجهول بالمرّة ، بل يقيّد مورد الصلح في الارتكاز المتباني عليه بحدّ أعلى وأدنى إجمالي وإن لم يكن معلوماً تفصيلاً ، ولذا لو انكشف الواقع بغير ذلك الحدّين فإنّ

272

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست