نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 273
المتعاقد يرى لنفسه المطالبة بحقّه . نعم ، لا يشترط في الصلح المعاوضي العلم بنحو المداقّة لكن لا بدّ فيه من وجود العلم في الجملة ، وإلاّ ففي موارد الجهل المطلق لا يقرّ العقلاء ماهيّة الصلح ولا يقدمون عليه . وهذا نظير ما يقال : بأنّ ( لا ضرر ) يشمل كلّ حكم ضرري ولا يشمل مثل الجهاد الذي هو بنفسه ضررياً ; لأنّ الملحوظ في القاعدة الضرر الزائد على الطبيعة ، ولا باب الزكاة ولا الخمس ، فإنّهما بنفسهما ضرر مالي . نعم ، إذا سبّبت هذه الأبواب الثلاث ضرراً زائداً على الطبيعة ف - ( لا ضرر ) تشملها أيضاً . وبعبارة اُخرى : الجهل والغرر المنفي في العقود ، هو في كلّ عقد بحسبه ، فإذا كان عقد مبنيّاً على الغرر فلا يشترط نفيه بقدر طبع الغرر الذي فيه لا بقدر الزائد عليه . فتحصّل أنّ الصلح بنحو شرط النتيجة في بدء التوكيل ، لا يخلو من تأمّل واضح من كون الصلح إمّا على المعدوم ، أو على المجهول بدرجة لا تغتفر في الصلح . وأمّا إذا كان بنحو شرط الفعل فلا يرد هذا الإشكال ، بل فيه نقض الغرض بحسب عالَم سوق المال وخلف فرض حركة الأموال والتعامل الجاري . لأنّ الغرض هو الوثوق بوصول الربح المشاع إلى البنك وإعطاء قدر معيّن منه إلى أصحاب الأموال ، بينما في هذه الحيلة - على شرط الفعل - يمكن رجوع صاحب المال في أثناء المضاربة ، وتكون الأرباح المشاعة كلّها ملكاً له . وقد يتخلّص من هذا المحذور بإلزام أصحاب الأموال بعدم الرجوع في فترة معيّنة بتوسّط عقد آخر وتكون الأرباح المشاعة باقية بين عامل المضاربة وبين المالك ، وذلك باشتراط الوكالة في ضمن عقد آخر لازم ، وتكون وكالة البنك مفوّضة من أصحاب الأموال بعد فرض أنّ المالك لا يحدّد له قدر معيّن في الصلح والقدر من الأرباح المشاعة غير محدّد في بدء التعامل .
273
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 273