responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 27


القياسيّة ، أمّا الورقة فليست فيها إلاّ تلك القياسيّة .
فالدينار الذي وزنه مثقال ذهب فيه رغبتان ; رغبة بما أنّه ذهب ، ورغبة باعتبار أنّه وحدة قياسيّة في المعاوضات ، ولكن في الأوراق رغبة واحدة باعتبار أنّه وحدة قياسيّة .
ومع مرور الزمان قد اتّجهوا إلى استعمال الأوراق النقديّة بدلاً عن الذهب والفضّة المسكوكين ، ولكن غطاؤها هو الذهب الموجود في خزانة الدولة ، فبإزاء المقدار الموجود من الذهب في كلّ مملكة كانت تطبع الأوراق النقديّة ، ثمّ في السبعينات جعل الدعم والغطاء هو كلّ ما تمتلكه الدولة من ثروات موجودة في أراضيها ، والإحتياطي المخزون من الموارد الطبيعيّة والمصنّعة وقدرة الإنتاج .
وعلى كلّ حال ، فالبحث نشأ من أنّ هذه الأوراق النقديّة هل تكون ماليّتها نفس ماليّة الذهب والفضّة ، فتشملها الأدلّة الواردة في أبواب الربا والزكاة ، أم لا ؟
وبعبارة اُخرى : إنّ الروايات الواردة في زمان كان فيه النقد هو الذهب والفضّة ، هل جعلت فيها نقطة الإرتكاز هو النقد أم خصوص الذهب والفضّة ؟
استظهرت العامّة أنّ محور الروايات هو النقد ، ففي أي زمان كان هناك نقد ففي هذا النقد ترد أحكام الزكاة والربا .
وهذا الاستظهار ناشئ من نصوص معيّنة عندهم وردت في باب الزكاة . نعم ، لو كان هذا التعميم الموضوعي خاضعاً للقياس والاستحسان بأن يقال : إنّ تشريع الزكاة في الأموال ناشئ من باب سدّ حاجة الفقراء ، وهذا المهمّ في كلّ عصر يوصل إليه عبر استخدام النقود العصريّة ، فيكون هذا بحثاً آخر غير داخل في مقامنا ، وبحثنا - الآن - ليس في أنّ العلّة هل تعمّم أم لا ؟ بل البحث في أنّ عنوان الذهب والفضّة أو الدينار والدرهم ، هل يستظهر منه عنوان النقد أم لا ؟
استظهر البعض أنّه حيث أنّ ماليّة الأوراق مستمدّة من ماليّة الذهب والفضّة ، ولذا كلّما نقصت كمّية الذهب والفضّة نقصت قيمة هذه الأوراق ، فللأوراق نفس

27

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست