نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 266
وليس فيه اشتراط ضمان ، بل تمليك من أحد الشريكين للآخر ربحه مقابل أن يأخذ رأس ماله . وأمّا الشاهد على أنّها ليس من باب الاشتراط بلحاظ الشركة فقوله ( عليه السلام ) : « لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية » ; إذ لو كانت بلحاظ الاشتراط في الشركة لا وجه لتقييده بطيب نفس صاحب الجارية ، بل كان المناسب التعبير ب - « إذا اشترطا على نفسهما فلا بأس ، فقوله : « إذا طابت . . . » دالّ على نوع من التراضي والتصالح لا شرطاً في أصل الشركة ; إذ مقتضى الاشتراط النفوذ واللزوم ، سواء رضي بعد ذلك أم لا ، طابت به نفس صاحبها فيما بعد ذلك أم لم تطب . مضافاً إلى إمكان دعوى ظهور الرواية في غير الشركة ; إذ التعبير بصاحب الجارية في جوابه ( عليه السلام ) يومي إلى بقاءها بتمامها على ملك صاحبها ، ولذلك استظهر في بعض الكلمات أنّ مورد الروايات من باب إعانة أحدهما للآخر بمال على شراء الجارية أو تسديد دين الجارية ، ومن ثمّ عبّر في بعضها بوفاء دينه وزيادة ربح ، فهو نمط من الاستقراض لأجل تسديد دين الجارية ، وكذا التعبير « في جارية له » دالّ على أنّ الجارية لأحدهما . أمّا بالنسبة إلى رواية أبي الربيع - مع كون السند على مشهور المتأخّرين ليس صحيحاً ، بل حسن - فقوله ( عليه السلام ) : « إن كانت الجارية للقائل » تقييد لا حاجة له ، لو كان هذا الشرط ( وهو أنّ الربح بينهما والوضيعة على أحدهما فقط ) على مقتضى القاعدة وبحسب الاشتراط في الشركة وأنّها نوع من المضاربة ; إذ هو مقتضى الشركة ، وسواء كانت الجارية للقائل الشارط أو كان الشارط شخصاً آخر . فعلى توجيه صاحب الجواهر ( رحمه الله ) من كونها على مقتضى القاعدة لا فرق في المشترط ، كان صاحب الجارية أم غيره . هذا مع أنّ التدبّر في الرواية يعطي أنّها من المصالحة بعد الشركة ، حيث أنّ الراوي بعدما فرض مشاركة الرجل للآخر في الجارية ، عبّر ب - « فقال : إن ربحت فلك . . . »
266
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 266