responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 265


الأعلام ، فليست تمليكاً بعد ظهور الربح .
فملخّص الإشكال هو أنّ التوجيه الذي ذكره صاحب الجواهر والميرزا يعارض قاعدة تمليك ما ليس عندك ، فلا يكون هذا المعنى الذي حملوها عليه على مقتضى القاعدة ، كي يتعدّى من باب الشركة إلى المضاربة .
ثالثاً : إنّ ما ذكراه من التوجيه خلاف ظاهر الروايات ; إذ ليس ظاهرها أنّ الربح تابع للنماء ثمّ يملّك الآخر ، بل ظاهرها تملّك الآخر من أوّل وجود الربح بخلاف نسبة مقدار ماله . فتعبير رواية رفاعة : « إن ربحنا فيها فلك نصف الربح » لا أنّه اُملّكك بعد ذلك ، وكذلك التعبير « له نصف الربح » .
وأيضاً التعبير : « إن كان فيه الوضيعة فليس عليك شيء » ظاهره لا يتّفق مع توجيه صاحب الجواهر ، من أنّه إذا وضعت قيمتها فيملّكه من ماله مقداراً زائداً ، بل ظاهره أنّ الخسارة لا تقع عليه من رأس ، غاية الأمر ليست هي خسارة لتلف كلّ المال ، وإنّما لتلف بعض قيمة المال .
ورابعاً : إنّ المشهور لم يعمل بهذه الروايات أو عملوا بها في خصوص باب بيع الحيوان ، مع أنّ تلك الروايات ليس مفادها ما ذهب إليه القائلون بأنه اشتراط لعدم الخسارة على أحدهما وبضمان الآخر له ; لأنّ ظاهر رواية رفاعة : « إن ربحنا فلك نصف الربح » أنّ ذلك مصالحة ، ولذلك ذكرها الفقهاء في باب الصلح ، لا شرطاً في الشركة أو في عقد آخر لازم بلحاظ الشركة ، ولا تكون مضاربة وإنّما هي من باب الصلح ، فتكون على مقتضى القاعدة ، فليست من باب الشرط ليكون زيادة النماء غير مطابق لمقدار نسبة المال ولا من باب جبران الخسارة .
أمّا بيان كونه على مقتضى القاعدة لو كان مصالحة ، فلأنّ الشريكين إذا أرادا أن يقتسما مالهما المشترك ويفرزاه فلهما أن يتصالحا ، فيقول أحد الشريكين : أعطني رأس مالي ولك كلّ المال المشترك إن كان فيه ربح أو كانت فيه خسارة ، وهو نوع من الصلح ومعاوضة جديدة لا ربط لها بالشركة ولا بالمضاربة التي في ضمن الشركة ،

265

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست