نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 267
الظاهر في تراخي هذه المشارطة عن الشركة ، أي أنّها مصالحة بعد الشركة ، أو تحمل الرواية على استعانة صاحب الجارية بالغير في تسديد دين ثمن الجارية ، فلذا لا يكون على الغير من الوضيعة شيء ، وإن كان ربح فيزيده من عنده على ما سدّد به الدين وتكون الزيادة لا من باب المشارطة ، بل تكون من باب المواعدة . وقريب من المعنى الأوّل حمل المحقّق المجلسي ( رحمه الله ) في ملاذ الأخبار ، قال : « لأنّ هذا تبرّع من ماله ، ويمكن أن يكون المراد بمشاركته في الجارية ، مشاركته في الدلالة عليها وتوليته له في البيع والشراء ، لا المشاركة في المال ، ويؤيّده ما روي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يشاركه الرجل في السلعة يدلّ عليها ، قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه » [1] . وعن الدروس : « لو قال : الربح لنا ولا خسران عليك ، ففي صحيحة رفاعة - في الشركة في جارية - يصحّ ، ورواه أبو الربيع ، ومنعه ابن إدريس [2] ; لأنّه مخالف لقضيّة الشركة . قلنا : لا نسلّم أنّ تبعيّة المال لازم لمطلق الشركة ، بل للشركة المطلقة . والأقرب تعدّي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات » [3] . أمّا الرواية الرابعة فهي أدلّ على المنع من أن تدلّ على الجواز ; لأنّ « لا ينبغي » ليس نصّاً في الكراهة وإن كانت دلالته على التحريم أيضاً ضعيفة . أمّا الرواية الخامسة : فهي على مقتضى القاعدة ( عليه الوضيعة كما يأخذ الربح ) والعمل بإطلاقها معارض لما تقدّم ، أو مفسّر له ، فالعمدة من الروايات المتقدّمة هي الاُولى والثانية . والصحيح أنّ هذه الروايات ليست من باب الشرط في الشركة أو المضاربة ،