responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 264


الماليّة ، يعني قلّة القيمة الماديّة ، لا في مورد تلف كلّ المال ; إذ اشتراط عدم الخسارة عبارة اُخرى عن الضمان ، وهو غير سائغ .
فمحصّل استظهار الميرزا ( رحمه الله ) من الروايات أنّ مفادها ليس من باب الضمان ، وإنّما من باب التعويض بعنوان الخسارة أو الملكيّة المجانيّة بعنوان الخسارة ، وليست هي من الضمان في شيء . نعم ، في صورة تلف كلّ المال الشرط المزبور غير سائغ .
وفيه : أوّلاً : إنّ هذه الروايات ليست في مورد المضاربة ; لأنّه قد فرض فيها وجود الجارية واستدعاء المالك مشاركة الغير فيها ، وأنّ تقسيم الربح للشركة في المال في كلا الطرفين لا بإزاء العمل ، وهذا غير المضاربة ; إذ لا بدّ فيها من نقد أو مال ثمّ تكون تجارة ، وأمّا المشاركة في العين الموجودة والاسترباح بهذه العين المشتركة ، فليست ماهيّتها مضاربة .
نعم ، هي شبيهة بالمضاربة بلحاظ وجود الشركة ، لكن لا تنطبق على المضاربة في كلّ حالاتها ، وما تقدّم من أنّ الشركة من ثمرات المضاربة لا يعني أنّ كلّ شركة هي مضاربة ، بل بمعنى أنّها قد تنطبق على المضاربة .
ثانياً : الإشكال في التمليك التعليقي ليس من جهة تعليقيّة التمليك فقط ، بل من جهة أنّ تعليقيّة التمليك تؤدّي إلى تمليك المعدوم ، وإلى اندراجه في عموم « لا تبع ما ليس عندك » ، أو « لا تملّك ما ليس عندك » ; إذ تارة التمليك لكلّي في الذمّة ، فهذا تمليك فعلي ، إلاّ أن يكون غير مقدور عليه ، فيكون باطلاً لا من باب اندراجه في « لا تبع ما ليس عندك » ، بل من باب أنّ اعتبار الذمّة مقصور على المقدور ولا يتناول غير المقدور كي يمكن تمليكه للغير ، بخلاف ما إذا ملّك شيئاً خارجياً غير موجود فيندرج في عموم « لا تبع ما ليس عندك » ، فمن هذه الجهة يكون هذا الشرط على خلاف مقتضى القاعدة .
وما يجري في المضاربة ليس هو التمليك التعليقي ، وإنّما تمليك من أوّل وجود الربح ، ولذلك كانت المضاربة على خلاف مقتضى القاعدة كما نبّه عليه عدّة من

264

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست