responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 263


صحّحوا اشتراط زيادة الربح لأحد الشريكين على مقدار نسبة ماله في المال المشترك - إذا كان له عمل - لأنّ الشركة حينئذ تكون منضمّة إلى المضاربة ، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن له عمل ، فأشكل عليهم بأنّ تمليكاً للزائد إذا صحّ مقابلةً للعمل فيصحّ التمليك مجّاناً على مقتضى القاعدة أيضاً ; لرجوع إمّا إلى الهبة - التمليك بنحو شرط النتيجة - أو إلى شرط الفعل ، مع أنّ الشريكين إذا عمل كلّ منهما عملاً متساوياً ، يمكن فرض الزيادة مع ذلك لأحدهما لرجوعه إلى تبرّع الآخر بعمله ، ومن ثمّ ذكر أنّ تلك الروايات على مقتضى القاعدة ، وذهب إلى التوسّع في الشركة العقديّة خلافاً للمشهور ، وصحّتها في الشقوق الكثيرة التي منعوا صحّتها بناءً منهم على عدم صحّة شرط الزيادة في الربح .
ووافق الميرزا النائيني ( رحمه الله ) على ذلك ، وذهب إلى أنّ الشرط إن كان بمعنى ملك النماء لغير المالك من أوّل ظهوره فهو مخالف لقاعدة تبعيّة النماء للأصل ، وأمّا إن كان بعد ظهوره وتملّك مالك الأصل له ، فيملّكه للآخر فهو صحيح ، غاية الأمر أنّ الاشتراط لا بدّ أن يكون في عقد لازم كي يكون لازماً ، وإلاّ فإن كان اشتراطاً ابتدائيّاً أو اشتراطاً في الشركة الإذنيّة فهو غير نافذ لكون الشرط فيها يؤول إلى الشرط الابتدائي ; لأنّها ليست عقداً ، بل هو إذن محض وإيقاع فلا يقبل الاشتراط . نعم ، يرجع الشرط في الإذن إلى تقييده لا إلى لزوم العمل بالشرط .
ثمّ ذكر ( رحمه الله ) أنّ غاية التصوير كون الروايات على مقتضى القاعدة هو حملها على التمليك التعليقي ، تمليك النماء معلّقاً على ظهوره ووجوده وكونه مملوكاً للمالك ثمّ يملّك للآخر .
وأضاف أنّه لا يمكن العمل بإطلاق هذه الروايات في مورد تلف كلّ المال ; لأنّ اشتراط عدم الخسران للآخر يكون من قبيل الضمان ، وشرط هذا الضمان مخالف للكتاب والسنّة ; لأنّ التلف على ملك مالكه فكيف يكون جبرانه على الآخر ؟ فاستثنى هذه الصورة من إطلاق هذه الروايات ، وأنّها في مورد الخسارة ، أي الوضيعة

263

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست