نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 262
أقول : إنّ الروايات الواردة في الباب 14 من أبواب بيع الحيوان ليست لها صلة ببحث المضاربة ، والوجه في ذلك أنّ المشهور لم يعملوا بظاهرها - وهو اشتراط أحد الشريكين على الآخر بأنّ الربح يكون بينهما والخسران على الآخر - . وقالوا : إنّ هذا الاشتراط مخالف للكتاب والسنّة ; لأنّ مقتضى الكتاب والسنّة أنّ كلّ نماء يتبع المال ، فإذا اشترط النماء لغير المالك فيكون فاسداً ; لأنّه إمّا يرجع إلى كون النماء عن أوّل ظهوره ووجوده لغير المالك ، وهذا خلاف القواعد ، أو بعد ظهوره يملّك للآخر فيكون تعليقاً ، والتعليق في التمليك باطل ، ولذا لم يعملوا بظاهرها . والوجه في كون ذلك الشرط اشتراطاً للنماء لغير المالك مع أنّ صورة الشرط كون الربح بينهما - لا لأحدهما خاصّة - هو جعل الخسران على أحدهما خاصّة ، فإنّ ذلك يقلّل نسبة الربح لمن عليه الخسران ، وبالتالي يزيد نسبة الربح للشارط زائداً على رأس ماله . نعم ، يمكن في بعض أقسام الشركة تفاوت نسبة الربح في ما إذا كان لأحدهما عمل دون الآخر ، فحينئذ ما يأخذ أحدهما من الزيادة يكون بإزاء العمل ، فتكون مضاربة في ضمن الشركة ، فيكون ذلك شرطاً صحيحاً باعتبار رجوعه إلى المضاربة ، وأمّا في غير ذلك فهو فاسد . والميرزا النائيني دعم كلام الشهيد الأوّل ( رحمه الله ) بما ذكره صاحب الجواهر ( رحمه الله ) في باب الشركة . وصاحب الجواهر ( رحمه الله ) في باب بيع الحيوان أيّد كلام المشهور بعدم عملهم بظاهرها . وقال في باب الشركة بانّ هذه الروايات يمكن تخريجها على طبق القاعدة ، ولذلك تأمّل في كلام المشهور . وفي باب الصلح أيضاً ادّعى تخريجها على طبق القاعدة أيضاً . والمحقّق النائيني وافق ما قاله صاحب الجواهر في باب الشركة [1] من أنّ المشهور